تعزيرا ، أو قصاصا ، وكذا لا يقام عليه فيه . ( نعم يضيّق عليه في المطعم والمشرب ) بأن لا يزاد منهما على ما يسدّ الرمق ببيع ، ولا غيره ، ولا يمكّن من ماله زيادة على ذلك ، ( حتى يخرج ) فيستوفى منه . ( فلو جنى في الحرم قوبل ) بمقتضى جنايته ( فيه ) ، لانتهاكه حرمة الحرم ، فلا حرمة له ، والحق بعضهم به ( 1 ) مسجد النبي - ومشاهد الأئمة عليهم السلام ، وهو ضعيف المستند .
[ الفصل السادس : في كفارات الإحرام ]
( الفصل السادس : في كفارات الإحرام ) اللاحقة بفعل شيء من محرماته ( وفيه بحثان ) :
[ البحث الأول - في كفارة الصيد ]
( الأول - في كفارة الصيد ( 2 ) )
[ في النعامة ]
( ففي النعامة بدنة ) ( 3 ) وهي من الإبل الأنثى
شرح
- وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن قول اللّه عزّ وجلّ : ومن دخله كان آمنا ، قال : إذا أحدث العبد جناية في غير الحرم ثم فرّ إلى الحرم لم يسغ لأحد أن يأخذه في الحرم ، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلّم ، فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ ، وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحدّ في الحرم لأنه لم ير للحرم حرمة ) « 1 » .
( 1 ) قال في المدارك ( ونقل الشارح عن بعض علمائنا أنه ألحق به مسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ومشاهد الأئمة عليهم السّلام محتجا بإطلاق اسم الحرم عليها في بعض الأخبار ، وهو ضعيف لكنه مناسب للتعظيم ) .
( 2 ) فهو على قسمين تارة فيه كفارة وأخرى لا كفارة فيه ، وعلى الأول فتارة لكفارته بدل على الخصوص وأخرى ما لا بدل له على الخصوص ، فابتدأ فيما لكفارته بدل على الخصوص ، وهو كل ما له مثل من النعم ، والأصل في اعتبار المماثلة قوله تعالى :فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ« 2 » والمتبادر من المماثلة - كما في المدارك - ما كان بحسب الصورة ، وهو يتحقق في مثل النعامة فإنها تشابه البدنة ، وبقرة الوحش فإنها تشابه البقرة الأصلية ، والظبي يشابه الشاة ، وهذا لا يتم في البيض مع أنهم عدوّه من ذوات الأمثال وسيأتي الكلام فيه .
( 3 ) بلا خلاف فيه ، لصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قلت له : المحرم يقتل نعامة ، قال : عليه بدنة من الإبل ) ، وصحيح حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب مقدمات الطواف حديث 2 .
( 2 ) سورة المائدة الآية : 95 .