تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
تقض ( 1 ) ، إلا أن تكون واجبة بنذر وشبهه ( 2 ) ( ولو تعذرت ) تصدق بثمنها ( 3 ) إن اتفق في الأثمان ما يجزي منها ، أو ما يريد إخراجه ( 4 ) ( فإن اختلفت ، فثمن موزع عليها ) بمعنى إخراج قيمة منسوبة إلى القيم المختلفة بالسوية فمن الاثنين النصف ، ومن الثلاث الثلث . وهكذا . فلو كان قيمة بعضها مائة ، وبعضها مائة وخمسين ، تصدّق بمائة وخمسة وعشرين ، ولو كانت ثالثة بخمسين تصدق بمائة . ولا يبعد قيام مجموع القيمة مقام بعضها لو كانت موجودة ( 5 ) ، وروي استحباب الصدقة بأكثرها ( 6 ) وقيل : الصدقة بالجميع أفضل ، فلا إشكال حينئذ في القيمة ( ويكره )
شرح
- استعلت الشمس ) « 1 » ، وهو محمول على الندب لجواز ذبح الأضحية في ثلاثة أو أربعة أيام للأخبار المتقدمة . ( 1 ) قال في الجواهر ( بل على المنتهى التصريح بفوات وقتها بفوات الأيام ، فإن ذبحها لم تكن أضحية ، وإذا فرّق لحمها على المساكين استحق الثواب على التفريق دون الذبح ) . ( 2 ) كالعهد واليمين . ( 3 ) وإن اختلفت أثمانها جمع بين الأعلى والوسط والأدنى وتصدق بثلث الجميع ، بلا خلاف فيه - كما في الجواهر - لخبر عبد اللّه بن عمر قال ( كنا بمكة فأصابنا غلاء في الأضاحي ، فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ، ثم لم يوجد قليل ولا كثير ، فرقّع هشام المكاري رقعة إلى أبي الحسن عليه السّلام فأخبره بما اشترينا وإنا لم نجد بعد ، فوقع إليه : انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوا ثم تصدقوا بمثل ثلثه ) « 2 » ، وثلث القيمة منسوبة إلى ما كان من القيم ، فمن الاثنين النصف ومن الثلاثة ثلث وهكذا ، هذا مع اختلاف الأثمان ، وأما إذا اتفق الثمن فالرواية أجازت التصدق بالثمن على كل حال . ( 4 ) إذ يجزي الماعز والغنم ولكن قد يكون عازما على الإبل فالتصدق بثمن الإبل حينئذ . ( 5 ) أي أن التصدق بجميع ثمنها لا ينافي التصدق بثلث لحمها عند وجودها لتغاير موضوع الحكمين مع أنه لا يبعد قيام مجموع القيمة مقام ثلث الأضحية لو كانت موجودة . ( 6 ) لخبر أبي الصباح الكناني ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن لحوم الأضاحي فقال : كان علي بن الحسين وأبو جعفر عليهم السّلام يتصدقان بثلث على جيرانهم وثلث على السؤال ، وثلث يمسكانه لأهل البيت ) « 3 » ، والتصدق بالثلثين تصدق بالأكثر ، هذا هو المشهور ، وعن -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب صلاة العيد حديث 3 . ( 2 ) الوسائل الباب - 58 - من أبواب الذبح حديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 40 - من أبواب الذبح حديث 13 .