تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
المفتوحة فيهما . وهي ما يذبح يوم عيد الأضحى تبرعا وهي مستحبة استحبابا مؤكدا ، بل قيل : بوجوبها على القادر ، وروي استحباب الاقتراض لها وأنه دين مقضي ( 1 ) ، فإن وجب على المكلف هدي أجزأ عنها ( والجمع ) بينهما ( أفضل ) وشرائطها وسننها كالهدي . ( ويستحب التضحية بما يشتريه ) ( 2 ) وما في حكمه ( 3 ) ، ( ويكره بما يربيه ) للنهي عنه ، ولأنه يورث القسوة ، ( وأيامها ) أي أيام الأضحية ( بمنى أربعة أولها النحر ، وبالأمصار ) وإن كان بمكة ( ثلاثة ) ( 4 ) أولها النحر كذلك . وأول وقتها من يوم النحر طلوع الشمس ومضي قدر صلاة العيد والخطبتين بعده ( 5 ) ، ولو فاتت لم
شرح
( 1 ) أرسل الصدوق في الفقيه ( جاءت أم سلمة رضي اللّه عنها إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، فقالت : يا رسول اللّه يحضر الأضحى ، وليس عندي ثمن الأضحية ، فأستقرض وأضحّي ؟ قال : استقرضي فإنه دين مقضي ) « 1 » ، ورواه في العلل بسند عن أبي الحسن موسى عليه السّلام . ( 2 ) لخبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السّلام ( قلت : جعلت فداك كان عندي كبش سمين لأضحي به ، فلما أخذته واضجعته نظر إليّ فرحمته ورققت له ، ثم إني ذبحته ، فقال لي : ما كنت لأحب لك أن تفعل ، لا تر بين شيئا من هذا ثم تذبحه ) « 2 » ، ومرسل الصدوق عنه عليه السّلام ( لا يضحي إلا بما يشتري في العشر ) 3 . ( 3 ) كالهبة . ( 4 ) هذا قول علمائنا أجمع كما في المنتهى ، للأخبار منها : صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام ( سألته عن الأضحى كم هو بمنى ؟ فقال : أربعة أيام ، وسألته عن الأضحى في غير منى فقال : ثلاثة ) « 4 » ، وموثق عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن الأضحى بمنى ؟ فقال : أربعة أيام ، وعن الأضحى في سائر البلدان ، فقال : ثلاثة أيام ) 5 ، وخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام ( الأضحى ثلاثة أيام ، وأفضلها أولها ) 6 ، وهو محمول على أنه في سائر البلدان . ( 5 ) بعد طلوع الشمس ، لموثق سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قلت له : متى نذبح ؟ قال : إذا انصرف الإمام ، قلت : فإذا كنت في ارض ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة فقال : إذا -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 64 - من أبواب الذبح حديث 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 61 - من أبواب الذبح حديث 1 و 3 . ( 4 ) ( 4 و 5 و 6 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب الذبح حديث 1 و 2 و 4 .