تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
الدروس ، ثم جعل الأول ( 1 ) قريبا ، وعبارته هنا تشعر بالثاني ، لأنه جعل الواجب الذبح وأطلق .

[ في الأضحية ]

( ويجزي الهدي الواجب عن الأضحية ) ( 2 ) بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء
شرح
- هديا فانكسر ، قال : إن كان مضمونا - والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاء - فعليه فداؤه ، قلت : يأكل منه ؟ قال : لا ، إنما هو للمساكين ) « 1 » . ( 1 ) وهو صرفه في الوجوه الثلاثة . ( 2 ) الأضحية مستحبة استحبابا مؤكدا وهي واجبة على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم خاصة فهي من خواصه للنبوي المروي عند العامة ( الأضحى عليّ فريضة وعليكم سنة ) « 2 » . وعن ابن الجنيد وجوبها ، لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهي سنة ) « 3 » ، وهو محمول على شدة الاستحباب لصحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سئل عن الأضحى ، أواجب هو على من وجد لنفسه وعياله ؟ فقال : أما لنفسه فلا يدعه ، وأما لعياله إن شاء تركه ) 4 ، وخبر العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إن رجلا سأله عن الأضحى ، فقال : هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد ، فقال له السائل : فما ترى في العيال ، فقال : إن شئت فعلت ، وإن شئت لم تفعل ، فأما أنت فلا تدعه ) 5 . وأما اجزاء الهدي عن الأضحية فلصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( يجزيه في الأضحية هديه ) وفي نسخة ( يجزيك من الأضحية هديك ) 6 ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( يجزي الهدي عن الأضحية ) « 7 » ، وقال في الجواهر : ( ربما كان في لفظ الاجزاء إشعار أو ظهور فيما ذكره غير واحد من أن الجمع بينهما أفضل ، مضافا إلى ما قيل من أن فيه فعل المعروف ونفع المساكين ) انتهى . نعم عن جماعة اجزاء مطلق الهدي عنها كما هو الظاهر من الأخبار ، وعن العلامة في القواعد والشهيد في الدروس والمحقق في الشرائع تقييد الهدي بالواجب ، وعن النافع والتلخيص والتبصرة بهدي التمتع للانصراف وهو ممنوع .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 40 - من أبواب الذبح حديث 16 . ( 2 ) كنز العمال ج 3 ص 17 حديث 36 . ( 3 ) ( 3 و 4 و 5 و 6 ) الوسائل الباب - 60 - من أبواب الذبح حديث 3 و 1 و 5 و 2 . ( 7 ) الفقيه ج 2 ص 297 حديث 1472 .