تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
تخييرا ( خصوصا للملبّد ) شعره ، وتلبيده هو أن يأخذ عسلا وصمغا ويجعله في رأسه ، لئلا يقمل أو يتسخ ( والصرورة ) وقيل : لا يجزئهما إلا الحلق ، للأخبار الدالة عليه ، وحملت على الندب جمعا ( 1 ) ( ويتعين على المرأة التقصير ) ( 2 ) فلا يجزئها الحلق ، حتى لو نذرته لغى ( 3 ) ، كما لا يجزي الرجل في عمرة التمتع ( 4 ) وإن
شرح
- وللمقصّرين يا رسول اللّه ، قال : وللمقصّرين ) « 1 » ، والدعاء مرتين دال على أفضلية الحلق . وأما تأكد الحلق في الصرورة والملبّد فللأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( ينبغي للصرورة أن يحلق ، وإن كان قد حج فإن شاء قصّر وإن شاء حلق ) « 2 » ، وهو ظاهر في الاستحباب بقرينة ( ينبغي ) ، وعن الشيخ وابن حمزة أنه لا بد من الحلق للصرورة والملبّد ، وعن المفيد ذكر الصرورة فقط ، وعن ابن أبي عقيل ذكر الملبّد والمعقوص ، للأخبار منها : صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا عقص الرجل رأسه أو لبّده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق ) 3 ، وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا أحرمت فعقصت رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير ، وإن أنت لم تفعل فمخيّر لك التقصير والحلق في الحج ) 4 ، وصحيح أبي سعيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( يجب الحلق على ثلاثة نفر : رجل لبّد ، ورجل حج بدوا لم يحج قبلها ، ورجل عقص رأسه ) 5 ، وهو الأولى للتعبير بالوجوب . ( 1 ) عند التعارض ، ولكن صحيح معاوية المشتمل على لفظ ( ينبغي ) غير معارض للأخبار المصرحة بالوجوب ، فيتعين الحلق . ( 2 ) بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( ليس على النساء حلق ويجزيهن التقصير ) « 6 » ، وما رواه حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السّلام في وصية النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لعلي عليه السّلام : ( يا علي ليس على النساء جمعة - إلى أن قال - ولا استلام الحجر ولا الحلق ) 7 . ( 3 ) لأنه غير مشروع في حقها . ( 4 ) لتعين التقصير عليه ، ويشهد له صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( وليس في المتعة إلا التقصير ) « 8 »
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب الحلق والتقصير حديث 6 . ( 2 ) ( 2 و 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب الحلق والتقصير حديث 1 و 2 و 8 و 3 . ( 6 ) ( 6 و 7 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب الحلق والتقصير حديث 3 و 4 . ( 8 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب الحلق والتقصير حديث 8 .