تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
للنص ( 1 ) . أما لو ذبحه في غيره ( 2 ) ، أو عن غيره ( 3 ) ، أو لا بنيته ( 4 ) لم يجز ، ( ولا يجزي ذبح هدي التمتع ) من غير صاحبه لو ضل ، ( لعدم التعيين ) للذبح ، إذ يجوز لصاحبه إبداله قبل الذبح ، بخلاف هدي القران فإنه يتعين ذبحه بالإشعار ، أو التقليد ، وهذا هو المشهور ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الرجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره فقال : إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ منه ، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه ) « 1 » ، وصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ( إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرّفه يوم النحر والثاني والثالث ، ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث ) 2 ، وهذه الأخبار تدل على أنه لا بد من النية عن صاحب الهدي وأن يكون الذبح في منى ، وبإطلاق هذه الأخبار لا يشترط أن يكون الضلال بتفريط أو غيره ، ولا فرق بين كون الهدي واجبا على نحو الكفارة أو النذر ، أو مندوبا كهدي القارن . ( 2 ) غير محل الذبح . ( 3 ) أي عن غير صاحب الهدي فبالإضافة إلى ما تقدم ، يدل عليه خصوص مرسل جميل عن أحدهما عليهما السّلام ( في رجل اشترى هديا فنحره فمرّ بها رجل فعرفه ، فقال : هذه بدنتي ضلّت منيّ بالأمس ، وشهد له رجلان بذلك ، فقال : له لحمها ولا يجزي عن واحد منهما ، ثم قال : ولذلك جرت السنة باشعارها وتقليدها إذا عرفت ) « 3 » . ( 4 ) أي لا بنية الهدي . ( 5 ) وفي الجواهر أنه لم نجده قولا لغير المحقق في كتابيه الشرائع والنافع ، والدليل عليه ما ذكره الشارح ، وقيل : إنه يجزي عنه إذا ذبح عن صاحبه كما اختاره الشيخ في النهاية وجماعة ، لصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره قال : إذا كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ عنه ، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه ) « 4 » ، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ( إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرّفه يوم النحر والثاني والثالث ، ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث ) 5 ، وهما مطلقان يشملان هدي التمتع وهدي القارن ، وفيه : إنهما ظاهران في هدي القارن ولا أقل من الشك في ذلك فلا يحرز الاطلاق المدعى .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 28 - من أبواب الذبح حديث 2 و 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 33 - من أبواب الذبح حديث 1 . ( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 28 - من أبواب الذبح حديث 2 و 1 .