إلى أن يوجد ( 1 ) وإن أمكنت .
( ويجوز بيعه لو انكسر ) ( 2 ) كسرا يمنع وصوله ، ( والصدقة بثمنه ) ووجوب ذبحه في محله ( 3 ) مشروط بإمكانه ( 4 ) ، وقد تعذر ( 5 ) فيسقط ( 6 ) والفارق بين عجزه وكسره في وجوب ذبحه وبيعه ( 7 ) النص ( 8 ) .
( ولو ضل فذبحه الواجد ) عن صاحبه في محله ( 9 ) ( أجزأ ) عنه ( 10 )
شرح
( 1 ) أي يوجد المستحق .
( 2 ) استدل عليه بصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ( سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب ، أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي ؟ قال : لا يبيعه ، فإن باعه تصدق بثمنه ويهدي هديا آخر ) « 1 » ، وصحيح الحلبي ( سألته عن الهدي الواجب إذا اصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي آخر ؟ قال : يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر ) 2 ، ولهذين الخبرين ذهب الشيخ والفاضلان أنه لو كسر جاز بيعه والأفضل أن يتصدق بثمنه أو يقيم بدله .
وأشكل عليهم سيد المدارك بأن هذين الخبرين واردان في الهدي الواجب فيجب التصدق بثمنه وإقامة بدله ، وأما الهدي المتبرع به وهو هدي القارن وهو محل بحثنا فغير مشمول لهما بل قال : ( وأما الهدي المتبرع به فلم أقف في جواز بيعه وأفضلية التصدق بثمنه أو إقامة بدله على رواية تدل عليه ، والأصح تعين ذبحه مع العجز عن الوصول وتعليمه بما يدل على أنه هدي ، سواء كان عجزه بواسطة الكسر أو غيره ، وما ادعاه الشارح - أي الشهيد الثاني في المسالك - من ورود النص بالفرق بين العجز والكسر غير جيد ) .
( 3 ) أي في منى .
( 4 ) أي بإمكان الذبح في منى .
( 5 ) بسبب الكسر .
( 6 ) أي يسقط الذبح .
( 7 ) ذبحه بالنسبة للعجز ، وبيعه بالنسبة للكسر .
( 8 ) وقد تقدم ، وقد عرفت عدم شموله للهدي التبرع وأن الحق هو عدم الفرق بين الكسر والعجز في ذبحه في محله مع محله مع تعليمه بأنه هدي .
( 9 ) أي في محل الذبح .
( 10 ) أي عن صاحبه .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب الذبح حديث 2 و 1 .