قلّده ، وهذا هو سياقه شرعا ( 1 ) ، فالعطف تفسيري وإن كان ظاهر العبارة تغايرهما ولا يخرج عن ملك سائقه بذلك ( 2 ) ، وإن تعين ذبحه فله ركوبه ، وشرب لبنه ( 3 ) ما لم يضرّ به ، أو بولده ، وليس له إبداله بعد سياقه المتحقق ( 4 ) بأحد الأمرين .
( ولو هلك ) قبل ذبحه ، أو نحره بغير تفريط ( لم يجب ) إقامة ( بدله ) ( 5 ) ، ولو
شرح
( 1 ) أي اشعاره أو تقليده هو السياق شرعا ، ولكن هو على خلاف قول المحقق والعلامة من أنه إذا أشعره أو قلّده فله إبداله والتصرف فيه ، نعم إذا ساقه فيتعين نحره ، قال المحقق في الشرائع ( لا يخرج هدي القران عن ملك سائقه ، وله إبداله والتصرف فيه وإن أشعره أو قلّده ، ولكن متى ساقه فلا بدّ من نحره بمنى إن كان لإحرام الحج ، وإن كان للعمرة فبفناء الكعبة بالحزورة ) انتهى .
( 2 ) أي بسوقه .
( 3 ) للأخبار منها : خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ :لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّىقال عليه السّلام : ( إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنّف عليها ، وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها ) « 1 » ، وصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن الرجل يركب هديه إن احتاج إليه ، فقال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم :
يركبها غير مجهد ولا متعب ) 2 ، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( سألته عن البدنة تنتج أيحلبها ؟ قال : احلبها حلبا غير مضرّ بالولد ، ثم انحرهما جميعا ، قلت :
يشرب من لبنها ؟ قال : نعم ويسقي إن شاء ) 3 .
( 4 ) قد عرفت مغايرته لهما ، نعم ليس له ابداله بعد اشعاره أو تقليده وإن لم يسقه ، لصحيح الحلبي المتقدم .
( 5 ) بلا خلاف فيه ، لصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ( سألته عن الهدي الذي يقلّد أو يشعر ثم يعطب ، قال : إن كان تطوعا فليس عليه غيره ، وإن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله ) « 4 » ، وهو ظاهر في هدي القارن للحج ولم كان حجه واجبا لأن الهدي حينئذ تطوعا ، نعم إذا كان كفارة أو نذرا فيضمن ، ومثله صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ المنحر ، أيجزي عن صاحبه ؟ فقال : إن كان تطوعا فلينحر وليأكل منه ، وقد أجزأ عنه بلغ المنحر أو لم يبلغ ، وليس عليه فداء ، وإن كان مضمونا فليس عليه أن يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ ، وعليه مكانه ) « 5 » .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 34 - من أبواب الذبح حديث 5 و 3 و 7 .
( 4 ) الوسائل الباب - 25 - من أبواب الذبح حديث 1 .
( 5 ) الوسائل الباب - 25 - من أبواب الذبح حديث 3 .