أصح الأقوال . وقيل : يجزئ عن سبعة وعن سبعين أولي خوان واحد . وقيل :
مطلقا وبه روايات محمولة على المندوب جمعا كهدي القران قبل تعينه ، والأضحية فإنه يطلق عليها الهدي أما الواجب ولو بالشروع في الحج المندوب فلا يجزئ إلا عن واحد ، فينتقل مع العجز ولو بتعذره إلى الصوم .
[ في أنّ الهدي من صلب المال ]
( ولو مات ) من وجب عليه الهدي قبل إخراجه ( أخرج ) عنه ( من صلب المال ) ( 1 ) أي من أصله وإن لم يوص به ، كغيره من الحقوق المالية الواجبة ، ( ولو مات ) فاقده ( قبل الصوم صام الولي ) ( 2 ) ، وقد تقدم بيانه في الصوم ( عنه العشرة )
شرح
- وعن سبعة وعن سبعين ، وعن المفيد أنه تجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت واحد ، وعن سلّار تجزي البقرة عن خمسة وأطلق ، ودليلهم أخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام تجزى البقرة عن خمسة . بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد ) « 1 » ، وصحيح حمران ( عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة بمائة دينار ، فسئل أبو جعفر عليه السّلام عن ذلك ، فقال : اشتركوا فيها ، قلت : كم ؟ قال ما خفّ فهو أفضل ، فقلت : عن كم يجزي ؟ فقال : عن سبعين ) 2 ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( البدنة والبقرة يضحي بها تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم ) 3 ، وظاهرها الضرورة ، وحملها على الأضحية المندوبة كما عليه المشهور تحكيما لأدلة وجوب الانتقال إلى البدل عند تعذر الهدي .
( 1 ) لأنه من جملة الحقوق المالية كالدين ، فلا بد من إخراجه من أصل المال .
( 2 ) ذهب ابن إدريس وأكثر المتأخرين - كما في المدارك - إلى وجوب قضاء الجميع لعموم ما دل على وجوب قضاء ما فات الميت من الصيام ، ولصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليّه ) « 4 » .
وذهب الشيخ وجماعة إلى وجوب صوم الثلاثة دون السبعة ، لصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سأله عن رجل تمتع بالعمرة ولم يكن له هدي ، فصام ثلاثة أيام ، أعلى وليّه أن يقض عنه ؟ قال : ما أرى عليه قضاء ) 5 ، وقال في المنتهى ( وهذه الرواية لا حجة فيها ، لاحتمال أن يكون موته قبل أن يتمكن من الصيام ، ومع هذا الاحتمال لا تبقى فيها دلالة على المطلوب ) وقد استحسنه في المدارك ، وعن الصدوق أن قضاء الثلاثة -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب الذبح حديث 5 و 11 و 6 .
( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 48 - من أبواب الذبح حديث 1 و 2 .