تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
( على قول ) لعموم الأدلة بوجوب قضائه ما فاته من الصوم . ( ويقوى مراعاة تمكنه منها ) في الوجوب . فلو لم يتمكن لم يجب كغيره ( 1 ) من الصوم الواجب . ويتحقق التمكن في الثلاثة بإمكان فعلها في الحج ، وفي السبعة بوصوله إلى أهله ، أو مضي المدة المشترطة إن أقام بغيره ( 2 ) ومضي مدة يمكنه فيها الصوم ، ولو تمكن من البعض قضاه خاصة . والقول الآخر وجوب قضاء الثلاثة خاصة ، وهو ضعيف .

[ في محل الذبح ]

( ومحل الذبح ) لهدي التمتع ( والحلق منى ( 3 ) وحدّها من العقبة ) وهي خارجة عنها ( إلى وادي محسّر ) ( 4 ) ، ويظهر من جعله حدا خروجه عنها أيضا والظاهر من
شرح
- على سبيل الاستحباب ، وهو ضعيف كما في المدارك . ( 1 ) أي كغير هذا الصوم . ( 2 ) أي بغير بلده . ( 3 ) فمنى محل الذبح لهدي التمتع بلا خلاف فيه ، لخبر إبراهيم الكرخي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في رجل قدم بهديه مكة في العشر فقال : إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى ، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء ، وإن كان قد أشعره وقلده فلا ينحره إلا بمنى يوم الأضحى ) « 1 » ، وصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الرجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره ، قال : إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ عنه ، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه ) « 2 » ، ومثلها غيرها وهي محل الحلق أو التقصير أيضا بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح الحلبي ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسي أن يقصّر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى قال : يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا ) « 3 » ، وخبر أبي بصير ( سألته عن رجل جهل أن يقصّر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى ، قال : فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها أو يقصر ) 4 . ( 4 ) بلا خلاف فيه ، لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( وحد منى العقبة إلى -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب الذبح حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 28 - من أبواب الذبح حديث 2 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب الحلق والتقصير حديث 1 و 4 .