( عنده ) بالمأثور ( 1 ) .
( ولو عجز عن السمين فالأقرب إجزاء المهزول ، وكذا الناقص ) ( 2 ) لو عجز عن التام ، للأمر بالإتيان بالمستطاع ( 3 ) المقتضي امتثاله للإجزاء ولحسنه معاوية بن عمار « إن لم تجد فما تيسّر لك » وقيل : ينتقل إلى الصوم لأن المأمور به هو الكامل فإذا تعذر انتقل إلى بدله وهو الصوم .
[ في ما لو وجد الثمن دونه ]
( ولو وجد الثمن دونه ) ( 4 ) . . .
شرح
- نحرها في موضع النحر وهو ثغرة النحر بين الترقوتين ، وهو متحد مهما كان موضع الذي ينحرها .
( 1 ) إما لما في خبر أبي خديجة ، وإما لما في صحيح صفوان وابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا اشتريت هديك فاستقبل القبلة وانحره أو اذبحه ، وقل :وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ،إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ، لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُوأنا من المسلمين ، اللهم منك ولك ، بسم اللّه واللّه أكبر ، اللهم تقبل مني ، ثم أمرّ السكين ولا تنخعها حتى تموت ) « 1 » ، وقد رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار .
( 2 ) أي إذا لم يجد الناسك إلا فاقد الشرائط ، فهل يجزي وبه قطع الشهيدان لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( اشتر فحلا سمينا للمتعة ، فإن لم تجد فموجوءا ، فإن لم تجد فمن فحولة المعز ، فإن لم تجد فنعجة ، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي ) « 2 » ،
وصحيحه الآخر عنه عليه السّلام ( فاجعله كبشا سمينا فحلا ، فإن لم تجد كبشا فحلا فموجأ من الضأن ، فإن لم تجد فتيسا ، فإن لم تجد فما تيسّر عليك ، وعظم شعائر اللّه ) « 3 » .
أو لا يجزي بل يجب الانتقال إلى بدله وهو الصوم وهذا ما ذهب إليه المحقق الثاني في جامع المقاصد لأن فاقد الشرائط لما لم يكن مجزيا كان وجوده كعدمه ، وإطلاق الخبرين حجة عليه .
( 3 ) للنبوي ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) « 4 » .
( 4 ) دون الهدي .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 37 - من أبواب الذبح حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب الذبح حديث 7 .
( 3 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب الذبح حديث 1 .
( 4 ) غوالي اللئالي ج 4 ص 58 حديث 206 .