[ في تقسيم الهدي ]
( قسمته ( 1 ) . . . )
شرح
- السكين في يد الصبي ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح ) « 1 » ومثله غيره .
( 1 ) ذهب ابن إدريس وسيد المدارك واستقربه العلامة إلى وجوب الأكل منه والاطعام ، وهذا لا يوجب تقسيمه أثلاثا ، لقوله تعالى :فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ« 2 » وقوله تعالى :فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ« 3 » ، وخبر معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم كما قال اللّه تعالى :فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، فقال : القانع الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر الذي يعتريك ، والسائل الذي يسألك في يديه ، والبائس الفقير ) « 4 » ، وصحيح صفوان ومعاوية بن عمار قريب منه 5 .
وذهب المشهور إلى تقسيمه أثلاثا ، لموثق شعيب العقرقوفي ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ( سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها ؟ قال : بمكة ، قلت : أي شيء أعطي منها ؟ قال :
كل ثلثا واهد ثلثا ، وتصدق بثلث ) « 6 » ، وصحيح أبي الصباح الكناني ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن لحوم الأضاحي ، قال : كان علي بن الحسين وأبو جعفر عليهم السّلام يتصدقان بثلث على جيرانهم ، وثلث على السؤّال ، وثلث يمسكانه لأهل البيت ) 7 بناء على إرادة الإهداء من التصدق على الجيران ، فالأولى وإن كانت واردة في هدي القارن ، والثانية في الأضحية المندوبة كما هو ظاهرها ، لكن يشملان هدي التمتع لوحدة التقسيم .
في الهدي الواجب والمندوب ، والشهيدان والمحقق الثاني على أن هذا التقسيم واجب لظاهر الأمر في هذين الخبرين ، والبقية على أنه مستحب لخلو بقية الأدلة عنه مع أنها واردة في بيان المصرف مثل الآيتين والخبر المتقدم .
ثم إن ابن إدريس وجماعة قالوا بوجوب الأكل منه للأمر بالآيتين ، وصحيح معاوية - الوارد في كيفية حج النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حين ينحر أن يؤخذ من كل بدنة جذوة من لحمها ثم تطرح في برمة ، ثم تطبخ فأكل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وعليّ عليه السّلام منها وحسيا من مرقها ) « 8 » ومثلها غيرها .
وعن الأكثر أنه مستحب لأن الأمر في الآيتين وارد في مقام توهم الحظر ، لأنهم في -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 36 - من أبواب الذبح حديث 5 .
( 2 ) سورة الحج الآية : 28 .
( 3 ) سورة الحج الآية : 36 .
( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 40 - من أبواب الذبح حديث 1 و 14 .
( 6 ) ( 6 و 7 ) الوسائل الباب - 40 - من أبواب الذبح حديث 18 و 13 .
( 8 ) الوسائل الباب - 40 - من أبواب الذبح حديث 11 .