تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
لا ينقص كل منهما عن ثلثه . وتجب النية لكل منها ( 1 ) مقارنة للتناول ( 2 ) ، أو التسليم ( 3 ) إلى المستحق ، أو وكيله ، لو أخل بالصدقة ضمن الثلث ، وكذا الإهداء ( 4 ) إلا أن يجعله ( 5 ) صدقة ، وبالأكل ( 6 ) يأثم خاصة .

[ في استحباب نحر الإبل قائمة ]

( ويستحب نحر الإبل قائمة ( 7 ) قد ربطت يداها ) مجتمعتين ( 8 ) ( بين الخف والركبة ) ليمنع من الاضطراب ، أو تعقل يدها اليسرى ( 9 ) من الخف إلى الركبة ويوقفها على اليمنى ، وكلاهما مروي ، ( وطعنها من ) الجانب ( الأيمن ) ( 10 ) بأن يقف الذابح على ذلك الجانب ، ويطعنها في موضع النحر ، فإنه متحد ( 11 ) . ( والدعاء )
شرح
( 1 ) من الأكل والصدقة والهدية ، لأن الذبح وما يلحق به من الأمور العبادية ، أما الذبح فنعم ، وأما ما يلحق به فلا دليل عليه . ( 2 ) بالنسبة للأكل . ( 3 ) بالنسبة للهدية والصدقة . ( 4 ) بناء على وجوب التقسيم أثلاثا . ( 5 ) أي إلا أن يجعل الإهداء صدقة فلا ضمان بناء على كون التصدق . ( 6 ) أي لو أخلّ بالأكل فلا يضمن لعدم تعلق حق الغير به ، ولكن يأثم خاصة بناء على وجوب الأكل . ( 7 ) للأخبار ، منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في قول اللّه عزّ وجلّ :فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْها صَوافَّ، قال : ذلك حين تصف للنحر يربط يديها ما بين الخف إلى الركبة ، ووجوب جنوبها إذا وقعت على الأرض ) « 1 » ، وخبر أبي خديجة ( رأيت أبا عبد اللّه عليه السّلام وهو ينحر بدنته معقولة يدها اليسرى ، ثم يقوم به من جانب يدها اليمنى ويقول : بسم اللّه واللّه أكبر ، اللهم هذا منك ولك ، اللهم تقبل منّي ، ثم يطعن في لبّتها ثم يخرج السكين بيده ، فإذا وجبت قطع موضع الذبح بيده ) 2 ، وخبر أبي الصباح الكناني ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام كيف تنحر البدنة ؟ فقال : تنحر وهي قائمة من قبل اليمين ) 3 ، أي يقف من ينحرها من جانب الأيمن ويطعنها في موضع النحر . ( 8 ) لصحيح ابن سنان . ( 9 ) لخبر أبي خديجة . ( 10 ) كما في خبر الكناني . ( 11 ) أي وقوفه من جانبها الأيمن لا يوجب توهما من نحرها في ذلك الجانب ، بل يجب
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 35 - من أبواب الذبح حديث 1 و 3 و 2 .