والمعز ( 1 ) .
[ في نية الذبح ]
( وتجب النية ) ( 2 ) قبل الذبح مقارنة له ( 3 ) . ولو تعذر الجمع بينها ( 4 ) ، وبين الذكر في أوله ( 5 ) قدمها عليه ، مقتصرا منه ( 6 ) على أقله جمعا بين الحقين ( ويتولاها الذابح ) ( 7 ) سواء كان هو الحاج أم غيره ، إذ يجوز الاستنابة فيهما ( 8 ) اختيارا ، ويستحب نيتهما ( 9 ) ، ولا يكفي نية المالك وحده .
( ويستحب جعل يده ) أي الناسك ( معه ) ( 10 ) مع الذابح لو تغايرا ( و ) يجب
شرح
- تجد فتيسا ، فإن لم تجد فما تيسّر عليك ، وعظّم شعائر اللّه ) « 1 » .
( 1 ) على نحو اللف والنشر المرتبين .
( 2 ) لأن الذبح من العبادات كغيره من أفعال الحج ، وقد تقدم أنها على نحو الداعي فيكفي فيها القصد مع القربة ولا يجب قصد الخصوصيات إلا إذا توقف تعيين المأمور به على ذلك .
( 3 ) أي للذبح بناء على أنها اخطارية .
( 4 ) بين نية الذبح .
( 5 ) أي لو تعذر ذكر اسم اللّه في أول الذبح ، ولا يتعذر إلا إذا اشترطنا في النية التلفظ مع أنه غير شرط .
( 6 ) أي من الذكر على أقله وهو ( بسم اللّه ) .
( 7 ) لأنه هو النائب عنه في الذبح ونيته بلا خلاف في ذلك .
( 8 ) في الذبح ونيته ، ويدل عليه صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام ( سألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمّى غير صاحبها ، أتجزي عن صاحب الضحية ؟ فقال :
نعم ، إنما له ما نوى ) « 2 » ، وهو ظاهر في جواز الاستنابة في الذبح ونيته ، ومثله غيره من النصوص .
( 9 ) أي الذابح والمالك ، وهو ناشئ من الاحتياط بدليل أن النية لا تكفي من المالك وحده ، لأنه مع نيابة الحج لا بد من كون نية الذبح على النائب لا على المنوب ، وهذا ما يشعر به صحيح علي بن جعفر المتقدم .
( 10 ) لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام كان علي بن الحسين عليهما السّلام يجعل -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب الذبح حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب الذبح حديث 1 .