تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
والأعرج ( 1 ) والأجرب ( 2 ) ومكسور القرن الداخل ( 3 ) ومقطوع شيء من الأذن ( 4 ) ، والخصي ( 5 ) ، . . .
شرح
( 1 ) قال في المدارك ( أما العرج فاعتبر الأصحاب فيه كونه بيّنا ، كما ورد في رواية السكوني ، وفسروا البيّن بأنه المتفاحش الذي يمنعها السير مع الغنم ومشاركتهن في العلف والمرعى فتهزل ، ومقتضى اطلاق صحيحة علي بن جعفر عدم اجزاء الناقص من الهدي مطلقا ) ، وقال في الجواهر : ( لا بأس بالتقييد به - أي البيّن - في العرج وإن اطلق المصنف في النافع ، بل عن بعض المتأخرين التصريح بذلك لإطلاق الصحيح المزبور ، إلا أن يمكن تقييده بالنبويين المزبورين المنجبرين بكلام الأصحاب هنا ) . ( 2 ) بناء على كون الجرب والمرض عيبا فتكون ناقصة فيشملها اطلاق صحيح علي بن جعفر المتقدم ، واستدل عليه بما رواه البراء بن عازب من طرق العامة ( قام فينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم خطيبا فقال : اربع لا تجوز في الأضحى : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين عرجها ، والكبيرة - الكسيرة - التي لا تنقى ) « 1 » ، بناء على أن المريضة هي الجرباء لأن الجرب يفسد اللحم ، والأقرب اعتبار كل مرض يؤثر في هزالها وفي فساد لحمها . ( 3 ) وهو الأبيض الذي وسط الخارج ، وأما كسر الخارج فلا عبرة به ، بلا خلاف فيه بناء على أنه أحد معيني العضباء فيشمله خبر السكوني ، ويدل عليه صريحا صحيح جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الأضحية يكسر قرنها قال ) إن كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزي ) « 2 » ، كما في رواية الكافي ، وفي رواية التهذيب ( أنه قال في المقطوع القرن أو المكسور القرن : إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس ، وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا ) 3 . ( 4 ) بلا خلاف فيه ، للنهي عنه في خبر السكوني المتقدم بناء على أنها المقابلة أو المدبرة ، ولخبر شريح بن هاني المتقدم ، ويدل عليه أيضا صحيح البزنطي بإسناد له عن أحدهما عليهما السّلام ( سئل عن الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة فقال : ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس ) « 4 » . ( 5 ) والمراد به مسلول الخصية ، فذهب الأكثر إلى عدم اجزائه ، للأخبار ، منها : صحيح محمد بن -
هامش
( 1 ) سنن البيهقي ج 5 ص 242 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب الذبح حديث 1 و 3 . ( 4 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب الذبح حديث 1 .