والأبتر ( 1 ) ، وساقط الأسنان ( 2 ) لكبر وغيره ( 3 ) ، والمريض ( 4 ) ، أما شق الأذن من غير أن يذهب منها شيء وثقبها ووسمها ( 5 ) ، وكسر القرن الظاهر ( 6 ) ، وفقدان القرن والأذن خلقه ( 7 ) . . .
شرح
- مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ( سأله أيضحى بالخصي ؟ فقال : لا ) « 1 » وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السّلام ( عن الرجل يشتري الهدي ، فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ، ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجوز في الهدي ، وعن ابن أبي عقيل أنه مكروه ، نعم عن جماعة كما عن النهاية والمبسوط والوسيلة والدروس اجزاؤه إن تعذر عليه غيره من الهدي ، لصحيح عبد الرحمن المتقدم 2 ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قلت : فالخصي يضحى به ؟ قال : لا إلا أن لا يكون غيره ) 3 ، وغيرهم على عدم الإجزاء مطلقا ، لحمل خبر أبي بصير على الأضحية المندوبة وإعراض الأصحاب عنها .
( 1 ) وهو مقطوع الذنب ضرورة صدق النقص عليه فيشمله صحيح علي بن جعفر المتقدم ، نعم عن المنتهى والمدارك الاجزاء لعدم نقصان القيمة واللحم به وهو ضعيف لصدق الناقص عليه عرفا .
( 2 ) لصدق الناقص عليه .
( 3 ) غير الكبر كالمرض .
( 4 ) لأنه عيب فيصدق عليه النقص فيشمله صحيح علي بن جعفر المتقدم .
( 5 ) وكان وسمها بثقب إذنها أو شقها فلا بأس ، بلا خلاف فيه ، لمرسل ابن أبي نصر عن أحدهما عليهما السّلام ( سئل عن الأضاحي إذا كانت مشقوقة الأذن أو مثقوبة بسمة ، قال : ما لم يكن مقطوعا فلا بأس ) « 4 » وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن الضحية تكون الأذن مشقوقة ، فقال : إن كان شقها وسما فلا بأس ، وإن كان شقا فلا يصلح ) 5 ، وذيله محمول على كون الشق أوجب قطعا جمعا بينه وبين ما تقدم ، وكذا لو وسمت بالكي فلا بأس به لعدم كونها ناقصة .
( 6 ) قد تقدم الكلام فيه .
( 7 ) قال في المدارك : ( وقد قطع الأصحاب باجزاء الجماء وهي التي لم يخلق لها قرن ، والصمغاء وهي الفاقدة للأذن خلقه للأصل ، ولأن فقد هذه الأعضاء لا يوجب نقصا في قيمة الشاة ولا في لحمها ) دعى الخلاف والجامع والدروس كراهة الجماء لاستحباب
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب الذبح حديث 1 و 4 و 8 .
( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب الذبح حديث 1 و 2 .