لا راكبا . وقيل : الأفضل الرمي راكبا ، تأسيا بالنبي ( ص ) ويضعف بأنه ( ص ) رمى ماشيا أيضا رواه علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) .
[ في الذبح ]
[ في ما يذبح ]
( ويجب في الذبح ) لهدي التمتع ( جذع من الضأن ) ( 1 ) قد كمل سنه سبعة
شرح
- منزله ، فأركب حتى آتي منزله ، فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتى ارمي الجمرة ) « 1 » ، وصحيح علي بن مهزيار ( رأيت أبا جعفر عليه السّلام يمشي بعد يوم النحر حتى يرمي الجمرة ثم ينصرف راكبا ) 2 ، وقال في الجواهر : ( ولا يخفى عليك دلالة النصوص المزبورة على المشي إلى الجمار أيضا ) .
وعن المبسوط والسرائر أن الركوب أفضل ، لأن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم رماها راكبا كما في المبسوط « 3 » ، وفي المدارك ( لم أقف على رواية تتضمن ذلك من طريق الأصحاب ) ولكن في مرسل الشيخ في التهذيب والاستبصار عن أحدهم عليهم السّلام ( أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم رمى الجمار راكبا على راحلته ) « 4 » ، وفي صحيح أبي نجران ( رأى أبا الحسن الثاني عليه السّلام يرمي الجمار وهو راكب حتى رماها كلها ) 5 ، وفي صحيح أحمد بن محمد بن عيسى ( أنه رأى أبا جعفر عليه السّلام رمى الجمار راكبا ) 6 ، ولذا مال البعض - كما في الجواهر - إلى التساوي بين الركوب والمشي .
( 1 ) والثني من غيره ، ونسبه في المدارك إلى ظاهر الأصحاب ، للأخبار ، منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( يجزي من الضأن الجذع ولا يجزي من المعز إلا الثني ) « 7 » ، وصحيح العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه كان يقول ( الثنيّة من الإبل والثنيّة من البقر والثنيّة من المعز والجذعة من الضأن ) 8 ، وصحيح حماد بن عثمان ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام : أدنى ما يجزي في أسنان الغنم في الهدي ، فقال : الجذع من الضأن ، قلت : فالمعز ، قال : لا يجوز الجذع من المعز ، قلت ولم ؟ قال :
لأن الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح ) 9 .
وأما الجذع فهو ما كمل له ستة أشهر كما عن التذكرة والمنتهى وهو موافق لكلام الجوهري في الصحاح ، وعن السرائر والدروس والتحرير أنه الذي له سبعة أشهر ، وعن الصدوق والشيخين وسلّار وابني حمزة وسعيد والفاضلين أنه لسنته ، وفي كشف اللثام والغنية والمهذب والإشارة أنه الذي لم يدخل في الثانية ، وقال في الجواهر ( ولم نجد ما -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 2 و 4 .
( 3 ) ج 1 ص 369 .
( 4 ) ( 4 و 5 و 6 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 2 و 3 و 1 .
( 7 ) ( 7 و 8 و 9 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب الذبح حديث 2 و 1 و 4 .