تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
أشهر . وقيل : ستة ( أو ثني من غيره ) وهو من البقر والمعز ما دخل في الثانية ، ومن الإبل في السادسة ، ( تام الخلقة ) ( 1 ) ، فلا يجزي الأعور ولو ببياض على عينه ( 2 ) ، . . .
شرح
- يشهد لشيء من ذلك ) ، وحكى في التذكرة عن ابن الأعرابي ( أن ولد الضأن إنما يجذع ابن سبعة أشهر إذا كان أبواه شابين ، ولو كانا هرمين لم يجذع حتى يستكمل ثمانية أشهر ) ، وقال في المدارك : ( والتعويل على ذلك مشكل ) . هذا والمشهور في الثني إن كان من الإبل ما له خمس ودخل في السادسة ، وإن كان من البقر والمعز ما له سنة ودخل في الثانية ، وعن العلامة في التذكرة والمنتهى ( أن الثني من المعز ما دخل في الثالثة ) ، وهو المطابق لكلام أهل اللغة قال الجوهري في الصحاح : ( الثني الذي يلقي ثنيته ، ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة ، وفي الخف في السنة السادسة ) ، وقال في القاموس : ( الثنية الناقة الطاعنة في السادسة ، والفرس الداخلة في الرابعة ، والشاة في الثالثة كالبقرة ) . ( 1 ) فلا تجزي العوراء ولا العرجاء البيّن عرجها ، بلا خلاف في ذلك ، للأخبار ، منها : صحيح علي بن جعفر ( أنه سأل أخاه موسى عليه السّلام عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل يجزي عنه ؟ قال : نعم ، إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا ) « 1 » ، وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام ( قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : لا يضحى بالعرجاء بيّن عرجها ، ولا بالعوراء بيّن عورها ، ولا بالعجفاء ، ولا بالخرقاء ، ولا بالخدعاء ولا بالعضباء ) 2 ، وخبر شريح بن هاني عن علي صلوات اللّه عليه ( أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في الأضاحي أن تستشرف العين والأذن ، ونهانا عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة ) « 3 » . وفسرت العجفاء بالضعيفة ، والخرقاء بالتي في أذنها خرق مستدير ، والجذعاء بمقطوعة الأذن والعضباء بالناقة المشقوقة الاذن ، وبالشاة المكسورة القرن الداخل ، والشرقاء بالمشقوقة الاذنين ، والمقابلة بالتي قطع طرف اذنها وبقي معلقا ، والمدابرة بأنها المقطوعة مؤخر الاذن ويبقى معلقا . ( 2 ) لا فرق في العور بين انخساف العين وبين غيره كحصول البياض عليها ، وبه صرح العلامة في المنتهى والشارح في المسالك .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 21 - من أبواب الذبح حديث 1 و 3 . ( 3 ) الوسائل الباب - 21 - من أبواب الذبح حديث 2 .