مفردة ، وهي كل واحد من الاختياريين ( 1 ) ، والاضطراريين ( 2 ) ، وأربعة مركبة وهي الاختياريان ( 3 ) والاضطراريان ( 4 ) ، واختياري عرفة مع اضطراري المشعر وعكسه .
( وكل أقسامه يجزي ) في الجملة لا مطلقا ( 5 ) ، فإن العامد يبطل حجه بفوات كل واحد من الاختياريين ( إلا الاضطراري الواحد ) فإنه لا يجزئ مطلقا ( 6 ) على المشهور ، والأقوى إجزاء اضطراري المشعر وحده لصحيحة عبد اللّه بن مسكان ( 7 ) عن الكاظم عليه السّلام . أما اضطرارية السابق ( 8 ) فمجزئ مطلقا ( 9 ) كما عرفت ، ولم يستثنه هنا ، لأنه جعله من قسم الاختياري ، حيث خصّ الاضطراري بما بعد طلوع الشمس ، ونبه على حكمه أيضا بقوله : ( ولو أفاض قبل الفجر عامدا فشاة ) ( 10 ) ، وناسيا لا شيء عليه . وفي إلحاق الجاهل بالعامد كما في نظائره ، أو الناسي قولان ( 11 ) ، . . .
شرح
- اضطراري عرفة ، وأما في الاضطراريين واضطراري المشعر ما تقدم من الخلاف ، والباقي مجز بلا خلاف إلا في اختياري عرفة فالخلاف غير معتدّ به .
( 1 ) أي أدرك اختياري عرفة أو اختياري المشعر .
( 2 ) أي أدرك اضطراري عرفة أو اضطراري المشعر .
( 3 ) أي أدرك اختياري عرفة واختياري المشعر وهو الأصل في الحج .
( 4 ) أي أدرك اضطراري عرفة مع اضطراري المشعر .
( 5 ) وإن كان عمدا .
( 6 ) سواء كان اضطراري المشعر أو اضطراري عرفة .
( 7 ) جعلها صحيحة عبد اللّه بن سنان في المسالك ، وقد عرفت أنها صحيحة عبد اللّه بن المغيرة .
( 8 ) أي اضطراري المشعر الذي يسبق طلوع الفجر كالمرأة والضعيف ومن يخاف الزحام ومن يخاف على نفسه .
( 9 ) سواء كان عمدا أو لا بالنسبة للمرأة ومن يخاف على نفسه .
( 10 ) تقدم الكلام في ذلك .
( 11 ) قال في الجواهر ( وهل الجهل عذر ، وربما كان هو مقتضى إطلاق خبر مسمع السابق فيكون المقابل له العالم العامد الذي يجب عليه الجبر بشاة كما هو ظاهر الأصحاب ) .
بل في خبر مسمع المتقدم ( إن كان جاهلا فلا شيء عليه ) « 1 » ، ثم لم ينسب الخلاف إلى -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 1 .