وله ( 1 ) اضطراري آخر أقوى منه ، لأنه مشوب بالاختياري ، وهو اضطراري
شرح
- النية فلا يجب الوقوف بمعنى الانتصاب مع عدم الحركة ، وهي ظاهرة في أجزاء اضطراري المشعر مع اختياري عرفة .
وحكى ابن إدريس عن السيد أن وقت الاضطراري في المشعر هو جميع يوم العيد إلى الغروب ، وقال العلامة في المختلف ( وهذا النقل غير سديد ، وكيف يخالف السيد جميع علمائنا فإنهم نصوا على أن الوقت الاضطراري للمشعر إلى زوال الشمس من يوم النحر ) .
( 1 ) أي للمشعر ، فيجوز للمرأة ومن يخاف على نفسه أن يقف في المشعر ليلة النحر ثم يفيض منه إلى منى قبل طلوع الفجر ولا شيء عليه بلا خلاف في ذلك ، للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار - الوارد في كيفية حج النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( ثم أفاض وأمر الناس بالدعة حتى إذا انتهى إلى المزدلفة وهو المشعر الحرام فصلى المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين ، ثم أقام فصلى فيها الفجر ، وعجّل ضعفاء بني هاشم بالليل ، وأمرهم أن لا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس ) « 1 » ، وصحيح أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا بأس بأن تقدم النساء إذا زال الليل ، فيقفن عند المشعر ساعة ، ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة ، ثم يصبرن ساعة ، ثم يقصرنّ وينطلقن إلى مكة ) « 2 » ،
وصحيح سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( جعلت فداك ، معنا نساء فأفيض بهنّ بليل ؟ قال : نعم ، تريد أن تصنع كما صنع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ؟ قلت : نعم ، قال : أفضى بهنّ بليل ولا تفض بهنّ حتى تقف بهنّ بجمع ، ثم أفض بهنّ حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن أو يقصرن من أظفارهن ثم يمضين إلى مكة في وجوههن ، ويطفن بالبيت ، ويسعين بين الصفا والمروة ، ثم يرجعن إلى البيت فيطفن أسبوعا ، ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن ) « 3 » ، وصحيح جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام ( لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا ) 4 ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( رخّص رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل ، وأن يرموا الجمار بليل ) 5 ، وفي خبره الاخر عنه عليه السّلام ( رخص رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم للنساء والضعفاء . . . ) 6 الحديث ، والأخبار كثيرة ، وهي ظاهرة في تحقق الوقوف بالمسمى وإن استحب الوقوف ساعة لصحيح أبي بصير .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب أقسام الحج حديث 4 .
( 2 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 7 .
( 3 ) ( 3 و 4 و 5 و 6 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 2 و 1 و 3 و 6 .