تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
( إلى زواله ) ( 1 ) .
شرح
- ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات ، وإن قدم وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام ، فإن اللّه أعذر لعبده ، فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس ، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج ، فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل ) « 1 » ، وهو صريح في أنه إذا لم يدرك الموقفين فقد فات حجه هذا من جهة ومن جهة أخرى فهو ظاهر في أن الوقوف الاضطراري لعرفة واجب وأنه ممتد بامتداد الليل ، وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في سفر فإذا شيخ كبير فقال : يا رسول اللّه ، ما تقول في رجل أدرك الإمام بجمع ؟ فقال له : إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها ، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجه ) 2 ، وخبر إدريس بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن رجل أدرك الناس بجمع وخشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها ، فقال : إن ظن أنه يدرك الناس جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس وقد ثم حجه ) 3 ، وهذه الأخبار كما تدل على اضطراري عرفة تدل على أن حجه صحيح وتام إذا أدرك اختياري المشعر واضطراري عرفة وتدل على تمام حجة إذا أدرك اختياري المشعر فقط ثم إن هذه الأخبار وإن لم تصرح بحكم الناسي لكن قوله عليه السّلام في صحيح الحلبي المتقدم ( فإن اللّه أعذر لعبده ) يشمله لأن النسيان من أقوى الأعذار ، ثم إنه لا يجب الاستيعاب في اضطراري عرفة بل يكفي مطلق الكون لظاهر الأخبار المتقدمة بلا خلاف في ذلك . ( 1 ) بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( ما تقول في رجل أفاض من عرفات إلى منى ؟ قال : فليرجع فيأتي جمعا فيقف بها وإن كان الناس قد أفاضوا من جمع ) « 4 » ، وصحيح جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( من أدرك الموقف بجمع يوم النحر قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج ) 5 ، وموثق يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( رجل أفاض من عرفات فمرّ بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى ورمى الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع النهار ، قال : يرجع إلى المشعر فيقف به ، ثم يرجع فيرمي جمرة العقبة ) « 6 » ، بناء على أن المرور بالمشعر ليس مجزيا لأنه ليس بنية ، وإلا فلو تحققت
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 2 و 4 و 3 . ( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 21 - من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 2 و 3 . ( 6 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 9 .