شعر الرأس ، واللحية ، وغيرهما ( 1 ) ، ( أو الظفر ) من اليد ، أو الرجل ( 2 ) ، ولو حلق بعض الشعر أجزاء وإنما يحرم حلق جميع الرأس ( 3 ) ، أو ما يصدق عليه عرفا ، ( وبه يتحلل من إحرامها ) فيحل له جميع ما حرم بالإحرام حتى الوقاع .
( ولو حلق ) جميع رأسه عامدا عالما ( فشاة ) ( 4 ) ، ولا يجزئ عن التقصير
شرح
- وعن الشيخ في المبسوط والتهذيب وابن حمزة وجماعة تعيّن الحلق على الصرورة والملبّد والمعقوص شعره لأخبار صريحة في الوجوب ، كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا أحرمت فعقصت رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير ، وإن أنت لم تفعل فمخيّر لك التقصير والحلق في الحج ، وليس في المتعة إلا التقصير ) « 1 » ، وصحيحه الآخر عنه السّلام ( ينبغي للصرورة أن يحلق وإن كان قد حج فإن شاء قصّر وإن شاء حلق ) 2 ، وصحيح أبي سعيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( يجب الحلق على ثلاثة نفر : رجل لبد ، ورجل حج بدوا لم يحج قبلها ، ورجل عقص رأسه ) 3 ، وخبر عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( وإن كان لم يحج فلا بد له من الحلق ) 4 ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر ، إنما التقصير لمن قد حج حجة الإسلام ) 5 ، وخبر بكر بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( ليس للصرورة أن يقصّر وعليه أن يحلق ) 6 ، واشتمال بعضها على لفظ ( ينبغي ) كما في صحيح معاوية ليس كاشفا عن استحباب الحلق بعد لا بدية الحلق وأنه ليس له التقصير في البعض والبعض الآخر التعبير بالوجوب ، بلا فرق بين الحج والعمرة المفردة لصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا عقص الرجل رأسه أو لبّد في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق ) 7 ، نعم يتعين التقصير على النساء بلا خلاف فيه للأخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( ليس على النساء حلق ويجزيهن التقصير ) « 8 » .
( 1 ) كالشارب ، لصدق الأخذ من الشعر .
( 2 ) لصدق الأخذ أو تقليم الأظفار .
( 3 ) في عمرة التمتع وسيأتي دليله .
( 4 ) على المشهور لخبر أبي بصير ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المتمتع أراد أن يقصّر فحلق -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب الحلق التقصير حديث 8 و 1 و 3 و 4 و 5 و 10 و 2 .
( 8 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب الحلق التقصير حديث 3 .