تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣

[ في التقصير ]

( ويجب التقصير ) ( 1 ) وهو إبانة الشعر ( 2 ) ، أو الظفر بحديد ، ونتف ،
شرح
- صنعت على الصفا ، وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ) « 1 » ، وصحيحه الآخر عنه عليه السّلام ( ليس على الراكب سعي ولكن ليسرع شيئا ) « 2 » ، وإنما تستحب الهرولة للرجال دون النساء لموثق سماعة في حديث ( إذا انتهيت إلى الدار التي على يمينك عند أول الوادي فاسع حتى تنتهي إلى أول زقاق عن يمينك بعد ما تجاوز الوادي إلى المروة ، فإذا انتهيت إليه فكفّ عن السعي وامش مشيا ، وإذ جئت من عند المروة فابدأ من عند الزقاق الذي وصفت لك ، فإذا انتهيت إلى الباب الذي قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادي فاكفف عن السعي وامش مشيا ، وإنما السعي على الرجال وليس على النساء وسعي ) « 3 » ، ومثله غيره . ولو ترك الهرولة فلا شيء عليه ، لصحيح سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن رجل ترك شيئا من الرّمل في سعيه بين الصفا والمروة ، قال : لا شيء عليه ) « 4 » ، نعم لو نسي الهرولة فيستحب أن يرجع القهقري ويهرول في موضعها لمرسل الشيخ والصدوق عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليه السّلام ( من سها عن السعي حتى يصير من المسعى على بعضه أو كله ، ثم ذكر فلا يصرف وجهه منصرفا ، ولكن يرجع القهقري إلى المكان الذي يجب فيه السعي ) « 5 » . ( 1 ) أي يجب التقصير بعد السعي في عمرة التمتع ، بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( ليس في المتعة إلا التقصير ) « 6 » ، وخبر عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( طواف المتمتع أن يطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة ويقصّر من شعره ، فإذا فعل ذلك فقد أحلّ ) « 7 » . ( 2 ) لظاهر الأخبار المتضمنة للتقصير من شعره ، كما في خبر عبد اللّه بن سنان المتقدم ، وهو مطلق إبانة الشعر بآلة أو بغيرها كما يشهد له صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب السعي حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب السعي حديث 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب السعي حديث 4 . ( 4 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب السعي حديث 1 . ( 5 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب السعي حديث 2 . ( 6 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب التقصير حديث 2 . ( 7 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب التقصير حديث 2 .