أوّله وصول الوفود إليهم محرمين وآخره العيد عند إحلالهم .
[ الفصل الخامس - في أفعال الحج ]
( الفصل الخامس - في أفعال الحج - وهي الإحرام ، والوقوفان ومناسك منى ( 1 ) ، وطواف الحج وسعيه ، وطواف النساء ، ورمي الجمرات ، والمبيت بمنى ) ( 2 ) ، والأركان منها خمسة ، الثلاثة الأول ( 3 ) ، والطواف الأول ( 4 ) والسعي ( 5 ) .
[ القول في إحرام الحج ]
( القول في الإحرام والوقوفين - يجب بعد التقصير الإحرام بالحج ( 6 ) على )
شرح
( 1 ) وهي الرمي والذبح والحلق والتقصير .
( 2 ) ولم يذكر المصنف هنا ركعتي الطواف وركعتي طواف النساء ولعله لأنهما من متممات الطواف .
( 3 ) أي الإحرام والوقوفان في عرفات والمشعر .
( 4 ) وهو طواف الحج .
( 5 ) قد عرفت أن المراد من الركن هنا ما يوجب البطلان تركه عمدا جاهلا أو عالما ، وقد جعلها الشهيد في الدروس ثمانية بإضافة النية والتلبية والترتيب مصرّحا بإرادة نية الإحرام من النية ، لا نية الحج ، وقد تقدم أنه لا فرق بين الإحرام وبين غيره من أفعال الحج فلا داعي لتخصيصه بنية خاصة ، وما زاده في الدروس راجع إلى الإحرام ، وقد تقدم الكلام في الإحرام والطواف والسعي وسيأتي الكلام في كل واحد الوقوفين من حيثية الركنية .
( 6 ) قد تقدم أن مكان إحرام حج التمتع مكة ، وأفضله المسجد وأفضله تحت الميزاب ، وأما زمان الإحرام فهو بعد التحلل من العمرة إلى وقت لو أحرم لأدرك الوقوف بعرفات ، وعن ابن حمزة أوجب الإحرام في يوم التروية ، وقال في الجواهر ( ولعله لظاهر الأمر في حسنة معاوية ) ، بل هي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا كان يوم التروية إن شاء اللّه فاغتسل ، ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام ، أو في الحجر ، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة ، وأحرم بالحج وعليك السكينة والوقار ) « 1 » ، ولكنه محمول على الندب ، للأخبار منها :
صحيح علي بن يقطين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سأله عن الذي يريد أن يتقدم فيه الذي ليس له وقت أول منه ، قال : إذا زالت الشمس ، وعن الذي يريد أن يتخلف بمكة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة حديث 1 .