تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
وإن استحب الأمران ( 1 ) .

[ السادسة : القران في الطواف الواجب مبطل ]

( السادسة ) : ( القران ) بين أسبوعين بحيث لا يجعل بينهما تراخيا ( 2 ) ، وقد يطلق على
شرح
- ليصير المجموع أربعة عشر شوطا فيصير حينئذ أسبوعين ، وهذا موجب للقران بين طوافين وسيأتي أنه مكروه فكيف يكون مستحبا ، والدفع أن الكراهة تارة بمعنى المرجوح شرعا وأخرى بمعنى أقلية الثواب بالنسبة لنظائرها ، فالأربعة أشواط الأخيرة وإن انطبق عليها وصف القرآن فهي مكروهة بمعنى أقل ثوابا من أربعة أخرى من غير قران وهذا لا ينافي استحبابها . ( 1 ) من زيادة أربعة على الثلاثة الباقية ليكون طوافا كاملا ، ومن إلحاق الثلاثة الباقية بالطواف الأخير ، واستحباب كلا الأمرين لدلالة النقل عليه كما في المسالك ، فالالحاق هو ظاهر صحيح معاوية المتقدم ، والزيادة هو مقتضى خبر أبي بصير . ( 2 ) أي بدون إتيان ركعتي الطواف بينهما فهو محرم في الفريضة وقد نسب إلى الشهرة ، وعن التذكرة نسبته إلى أكثر علمائنا للأخبار منها : خبر البزنطي ( سأل رجل أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يطوف الاسباع جمعا فيقرن ، فقال : لا إلا الأسبوع وركعتان ، وإنما قرن أبو الحسن عليه السّلام لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية ) « 1 » ، وخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( ولا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة ) 2 والنهي في العبادات مفسد ، وذهب الشيخ في الاقتصاد والشهيد في الدروس والعلامة في المختلف إلى الكراهة لجملة من الاخبار منها : صحيح زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة ، وأما في النافلة فلا بأس ) 3 وخبر عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إنما يكره القران في الفريضة ، فأما النافلة فلا - واللّه - ما به بأس ) « 4 » ثم إن القران بالمعنى المتقدم هو مكروه في النافلة بلا خلاف فيه للأخبار ، منها : خبر زرارة المتقدم وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام ( عن الرجل يطوف السّبوع والسبوعين فلا يصلي ركعتين حتى يبدو له أن يطوف أسبوعا ، هل يصلح ذلك ؟ قال : لا يصلح حتى يصلي ركعتي السبوع الأول ، ثم ليطوف ما أحبّ ) « 4 » ، ولفظ ( لا يصلح ) ظاهر في الكراهة ، وما دل على نفي البأس عنه في النافلة محمول على التقية بشهادة خبر البزنطي المتقدم .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 36 - من أبواب الطواف حديث 7 و 14 و 1 و 4 . ( 4 ) الوسائل الباب - 26 - من أبواب الطواف حديث 8 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 421 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي