مطلقا ( 1 ) ، وربما قيل ( 2 ) : ينعقد النذر ، دون الوصف ويضعّف بعدم قصد المطلق .
[ الخامسة يستحب إكثار الطواف ]
( الخامسة ) :
( يستحب إكثار الطواف ) لكل حاضر بمكة ( ما استطاع ( 3 ) وهو أفضل من الصلاة تطوعا للوارد ) ( 4 ) مطلقا ( 5 ) ، وللمجاور في السنة الأولى ، وفي الثانية يتساويان ، فيشرّك بينهما ، وفي الثالثة تصير الصلاة أفضل كالمقيم ( 6 ) ، ( وليكن )
شرح
( 1 ) في المرأة والرجل .
( 2 ) لم أجد نسبته إلى أحد ، ومراده أن النذر قد تعلق بالطواف وبالهيئة ، فإذا بطل النذر في الهيئة فلا يبطل في الطواف ، وفيه : إن المقصود من نذر الهيئة هو نذرها ضمن الطواف فهي حصة خاصة من الطواف فإذا بطلت بطل المطلق في ضمنها ، هذا فضلا عن عدم قصده مطلق الطواف بل الطواف المقيد بحصة خاصة .
( 3 ) للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إن اللّه جعل حول الكعبة عشرين ومائة رحمة ، منها ستون للطائفين ) « 1 » وصحيح أبي عبد اللّه الخزاز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إن للكعبة للخطة في كل يوم يغفر لمن طاف بها ، أو حنّ قلبه إليها ، أو حبسه عنها عذر ) 2 .
( 4 ) وهو غير المجاور .
( 5 ) في جميع السنوات .
( 6 ) للأخبار منها : خبر حريز ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الطواف لغير أهل مكة لمن جاور بها أفضل أو الصلاة ، قال : الطواف للمجاورين أفضل من الصلاة ، والصلاة لأهل مكة والقاطنين بها أفضل من الطواف ) « 3 » ، وصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( من أقام بمكة سنة فالطواف أفضل من الصلاة ، ومن أقام سنتين خلط من ذا ومن ذا ، ومن أقام ثلاث سنين كانت الصلاة له أفضل من الطواف ) 4 .
وقال في المدارك ( والظاهر أن المراد بالصلاة النوافل المطلقة غير الرواتب ، إذ ليس في الروايتين تصريح بأفضلية الطواف على كل صلاة ، وينبّه عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتضمنة للأمر بقطع الطواف لخوف فوات الوتر ، والبدأة بالوتر ثم إتمام الطواف ) وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السّلام ( سألته عن الرجل يكون في -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب الطواف حديث 3 و 5 .
( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب الطواف حديث 4 و 1 .