يجب سترها في الصلاة ويختلف بحسب حال الطائف في الذكور والأنوثة .
[ في واجبات الطواف ]
( وواجبه النية ) ( 1 ) المشتملة على قصده ( 2 ) في النسك المعين من حج أو عمرة إسلامي ، أو غيره ، تمتع ، أو أحد قسيميه ، والوجه على ما مر ( 3 ) والقربة والمقارنة للحركة في الجزء الأول من الشوط ( 4 ) ، ( والبداءة بالحجر الأسود ) ( 5 ) بأن يكون أول جزء من بدنه بإزاء أول جزء منه حتى يمر عليه كله ولو ظنا ( 6 ) .
والأفضل استقباله حال النية بوجهه للتأسي ( 7 ) . ثم يأخذ في الحركة على
شرح
( 1 ) بلا خلاف - كما في الجواهر - لكون الطواف من العبادات .
( 2 ) قد تقدم البحث بأن النية مشتملة على القصد مع القربة .
( 3 ) قد تقدم أنه لا بد من قصد هذه الخصوصيات عند توقف التعيين عليها وإلا فلا يجب .
( 4 ) لا بد من المقارنة لأول أفعال الطائف حتى يصح وقوع الطواف عن نية ، وإنما يتم هذا بناء على أن النية اخطارية ، وإما بناء على أنها على نحو الداعي فلا يضر تقدمها لبقائها إلى أول الطواف .
( 5 ) لا خلاف فيه ، للأخبار منها ما روي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ( أنه بدأ بالحجر فاستلمه وفاضت عيناه من البكاء ) « 1 » . مع ما ورد عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ( خذوا عني مناسككم ) « 2 » ، وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ) « 3 » .
( 6 ) ذهب إلى ذلك العلامة ومن تبعه ، وقال في الجواهر ( لم نعرف شيئا من ذلك لمن سبق العلامة - إلى أن قال - لا دليل عليه بل ظاهر الأدلة خلافه - إلى أن قال - بل ظاهر المدارك والرياض وغيرهما عدم اعتبار محل الابتداء فلو ابتدأ مثلا بآخر الحجر كان له الختم بأوله ، ولعله لصدق أنه ابتدأ بالحجر وختم به ) وهو جيد .
( 7 ) لخبر محمد بن مسلم ( سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : حدثني أبي أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم طاف على راحلته واستلم الحجر بمحجته ، وسعى عليها بين الصفا والمروة ) « 4 » ، ويدل على الحكم أخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا دنوت من
هامش
( 1 ) المنتهى ج 2 ص 690 .
( 2 ) غوالي اللئالي ج 1 ص 215 حديث 73 .
( 3 ) الوسائل الباب - 31 - من أبواب الطواف حديث 3 .
( 4 ) الوسائل الباب - 81 - من أبواب الطواف حديث 2 .