في الصلاة وغيره . وهو يتم على قول من منع من إدخال مطلق النجاسة المسجد ليكون منهيا عن العبادة به ( 1 ) ، ومختار المصنف تحريم الملوّثة خاصة فليكن هنا ( 2 ) كذلك ، وظاهر الدروس القطع به . وهو حسن ، بل قيل : بالعفو عن النجاسة هنا مطلقا ( 3 ) ، ( والختان في الرجل ) ( 4 ) مع إمكانه فلو تعذر وضاق وقته سقط ( 5 ) ، ولا يعتبر في المرأة ، وأما الخنثى ( 6 ) فظاهر العبارة عدم اشتراطه في حقه ، واعتباره قوي ، لعموم النص إلا ما أجمع على خروجه ، وكذا القول في الصبي وإن لم يكن مكلفا ( 7 ) كالطهارة بالنسبة إلى صلاته ، ( وستر العورة ) ( 8 ) التي
شرح
- عنه وهو يقتضي الفساد ، ومثله الكلام في الصلاة في المسجد كذلك ، وقد صرح العلامة ببطلانها في الخاتم النجس فيه فضلا عن غيره لمكان النهي ) وفيه : إن عدم العفو عند ابن إدريس والعلامة لعموم خبر يونس وليس لهذا الأصل المذكور .
( 1 ) بالمسجد .
( 2 ) أي في الإحرام .
( 3 ) عفي عنها في الصلاة أو لا .
( 4 ) فهو شرط في صحة الطواف الواجب والمندوب بلا خلاف إلا من ابن إدريس ، وقال عنه في الجواهر ( أنه واضح الضعف ) ، ويدل على الحكم أخبار :
منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( الأغلف لا يطوف بالبيت ولا بأس أن تطوف المرأة ) « 1 » ، وصحيح حريز وإبراهيم بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا بأس أن تطوف المرأة غير مخفوضة ، وأما الرجل فلا يطوفن إلا وهو مختون ) 2 .
( 5 ) لاشتراط التكليف بالتمكن .
( 6 ) وهو الخنثى المشكل فيجب ختانه لعموم الأخبار ولم يخرج منها إلا المرأة وهو مشكوك الأنوثة .
( 7 ) لاشتراط الختان في صحة الطواف كما اشترطت الطهارة في صحة الصلاة .
( 8 ) للنبوي المتقدم ( الطواف في البيت صلاة ) « 3 » ، وستر العورة شرط في الصلاة فيجب في الطواف ، ولخبر ابن عباس المروي في العلل ( إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بعث عليا ينادي : لا يحج بعد هذا العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان ) « 4 » .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 33 - من أبواب مقدمات الطواف حديث 1 و 3 .
( 3 ) غوالي اللئالي ج 2 ص 167 حديث 3 .
( 4 ) الوسائل الباب - 53 - من أبواب الطواف حديث 1 .