تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
بالتشديد جمع هامة ، وهي دوابه كالقمل والقراد ( 1 ) ، وفي إلحاق البرغوث بها قولان ( 2 ) أجودهما العدم . ولا فرق بين قتله مباشرة وتسبيبا ( 3 ) كوضع دواء يقتله ، ( ويجوز نقله ) ( 4 ) من مكان إلى آخر من جسده ، وظاهر النص والفتوى عدم اختصاص المنقول إليه بكونه مساويا للأول ، أو أحرز ، نعم لا يكفي ما يكون معرضا لسقوطه قطعا ، أو غالبا .
شرح
- ( إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة ) « 1 » ، وصحيح زرارة ( سألته عن المحرم هل يحك رأسه أو يغسل بالماء ؟ قال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة « 2 » ، وخبر أبي الجارود ( سأل رجل أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قتل قملة وهو محرم ، قال : بئس ما صنع ، قلت : فما فداؤها ؟ قال : لا فداء لها ) « 3 » ، والمشهور على حرمة القتل سواء كانت الدابة على ثوبه أو جسده لإطلاق الأخبار ، وعن الشيخ في المبسوط وابن حمزة أنهما جوزا قتل ذلك إذا كان على البدن ، وليس لهما مستند ظاهر . ( 1 ) مثل عزاب مت يتعلق بالبعير ونحوه ، وهو كالقمل للإنسان كما عن مصباح المنير . ( 2 ) العدم ، لخبر زرارة عن أحدهما عليهما السّلام ( سألته عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا رآه ، قال : نعم ) « 4 » ، ولكن في نسخة ( إذا أذاه ) فضلا عن خبر زرارة الآخر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم ) 5 ، وهو محمول على الضرورة جمعا بين الأخبار ، ولذا يقوى حرمة قتله في الحرم وغيره كما عن البعض . ( 3 ) لصدق القتل في الجميع . ( 4 ) لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( المحرم يلقى عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده ، وإن أراد يحوّل قملة من مكان إلى مكان فلا يضره ) « 6 » ، وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين نقله إلى مكان أحرز مما كان فيه أو غيره ، وقيده الشارح في المسالك بالمساوي أو الأحرز ، وهو تقييد من غير دليل كما في المدارك ، نعم يمكن القول بالمنع من وصفه في محل يكون معرّضا للسقوط لأنه يؤول إلى الإلقاء المحرّم كما في خبر الحسين بن العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا يرمي المحرم القملة من ثوبه ، ولا من
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 81 - من أبواب تروك الإحرام حديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 73 - من أبواب تروك الإحرام حديث 4 . ( 3 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث 8 . ( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 79 - من أبواب تروك الإحرام حديث 3 و 2 . ( 6 ) الوسائل الباب - 78 - من أبواب تروك الإحرام حديث 5 .