فيجوز له الظل لكن تجب الفدية ، ( ولبس السلاح اختيارا ) ( 1 ) في المشهور وإن ضعف دليله ( 2 ) ، ومع الحاجة إليه يباح قطعا ، ولا فدية فيه مطلقا ( 3 ) .
[ في حرمة قطع شجر الحرم وحشيشه وقطع هوام الجسد ]
( وقطع شجر الحرم وحشيشه ) ( 4 ) الأخضرين ( 5 ) ، ( إلا الإذخر ( 6 ) وما ينبت في )
شرح
- والمطر يضرّ به ، قال : نعم ، قلت : كم الفداء ؟ قال : شاة ) « 1 » وصحيح ابن المغيرة المتقدم .
( 1 ) فالمشهور على حرمته ، لصحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( أيحمل السلاح المحرم ؟ فقال : إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح ) « 2 » ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إن المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه ) 3 .
وعن المحقق والعلامة أنه مكروه لعدم حجية مفهوم الشرط ، أو لكون جمل بعض السلاح مما يوجب تغطية الرأس كالمغفر أو لصدق اللبس وإحاطة البدن كالدرع والبيضة فيحرم لذلك لا لكونه حملا للسلاح ، فلا يشمل حمل السهم والسيف والرمح ونحوه مما لا يصدق عليه اللبس ولا يحيط بالبدن ، ويدل عليه التعبير بلبس السلاح في الأخبار .
( 2 ) بناء على أن الدليل هو مفهوم الشرط .
( 3 ) لحاجة أو عدمها ، للأصل السالم عن المعارض ، وما يتوهم أنه معارض موهون لإعراض الأصحاب عنه ، وهو صحيح الحلبي المتقدم ، وظاهره ثبوت الكفارة عليه إذا لبسه مع عدم الخوف ، إلا أنه لا قائل بذلك كما اعترف غير واحد كما في الجواهر .
( 4 ) بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين ، إلا ما انبتّه أنت أو غرسته ) « 4 » ، وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل ، فقال : حرم فرعها لمكان أصلها ، قلت : فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم ؟ فقال : حرم أصلها لمكان فرعها ) « 5 » .
( 5 ) لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( حرم اللّه حرمه بريدا في بريد أن يختلي خلاه ويعضد شجره إلا الإذخر ) « 6 » ، والخلاء هو الرطب من النبات كما عن مصباح المنير والنهاية ، نعم عن غيرهما خلافه فعن الجوهري ( الخلاء مقصورا الحشيش اليابس ) ، ولذا ذهب بعضهم إلى حرمة قطع كل ما ينبت في الحرم حتى اليابس .
( 6 ) قد استثنى من الحكم السابق أربعة أشياء الأول : الإذخر ، وهو بكسر الهمزة والخاء -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب تروك الإحرام حديث 5 .
( 2 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 54 - من أبواب تروك الإحرام حديث 2 و 1 .
( 4 ) ( 2 ) الوسائل الباب - 86 - من أبواب تروك الإحرام حديث 4 .
( 5 ) ( 3 ) الوسائل الباب - 90 - من أبواب تروك الإحرام حديث 1 .
( 6 ) ( 4 ) الوسائل الباب - 87 - من أبواب تروك الإحرام حديث 4 .