تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
الريح الطيبة المتخذ للشم غالبا غير الرياحين ( 1 ) كالمسك والعنبر والزعفران وماء الورد وخرج بقيد الاتخاذ للشم ما يطلب منه الأكل ( 2 ) ، . . .
شرح
- عمار الآخر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك والعنبر والزعفران والورس ، غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح ) « 1 » ، وصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( الطيب المسك والعنبر والزعفران والعود ) 2 ، وخبر عبد الغفار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( الطيب والمسك والعنبر والزعفران والورس ، وخلوق الكعبة لا بأس به ) 3 ، وظاهر هذه الأخبار حصر الطيب بهذه المذكورات ، وإن كان الأحوط الاجتناب عن مطلق الطيب ، نعم هذه الروايات المفصلة لم تتعرض لذكر الكافور مع أنه يحرم على المحرم الميت بالاتفاق فعلى الحي من باب أولى . ثم إن الطيب قد عرفه الشارح في المسالك ( بأنه الجسم ذو الريح الطيبة ، المتخذ للشم غالبا غير الرياحين ، كالمسك والعنبر والزعفران وماء الورد والكافور ) وعرّفه العلامة ( بأنه ما تطيب رائحته ويتخذ للشم كالمسك والعنبر والكافور والزعفران وماء الورد والأدهان الطيبة كدهن البنفسج والورس ) وعرّفه الشهيد بأنه ( كل جسم ذي ريح طيبة بالنسبة إلى معظم الأمزجة ، أو إلى مزاج المستعمل له غير الرياحين ) ( 1 ) فهو خروج موضوعي لعدم صدق الطيب عليه ، أما أنه محرم شمّه أو لا فقد وقع الخلاف فيه ، فعن صاحب الحدائق وسيد المدارك حرمته ، لصحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا تمس الريحان وأنت محرم ) « 4 » ، وصحيح حريز عن أبي عبد اللّه ( لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ) 5 ، وعن المحقق والعلامة والحلي ونسب إلى الإسكافي أيضا الكراهة جمعا بينها وبين صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا بأس أن تشم الأخير والقيصوم والخزامى والشيخ وأشباهه وأنت محرم ) « 6 » بناء على أن المراد من أشباهه ما يعم الرياحين ، وفيه : إن المراد به مطلق نبات الصحراء كما عن المدارك ، فالأحوط الاجتناب عنه . ( 2 ) كالتفاح والأترج ، للأخبار منها : خبر عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن المحرم يتخلل ؟ قال : نعم لا بأس ، قلت له : يأكل الأترج ؟ قال : نعم ، قلت له : فإن له رائحة طيبة فقال : إن الأترج طعام وليس هو من الطيب ) « 7 » .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب تروك الإحرام حديث 8 و 15 و 16 . ( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب تروك الإحرام حديث 10 و 11 . ( 6 ) الوسائل الباب - 25 - من أبواب تروك الإحرام حديث 1 . ( 7 ) الوسائل الباب - 26 - من أبواب تروك الإحرام حديث 2 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 362 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي