تحملها محلا ( 1 ) ، أو كان العقد بين محلين ( 2 ) ، ( والاستمناء ) ( 3 ) وهو استدعاء المني بغير الجماع ، ( ولبس المخيط ) ( 4 ) وإن قلّت الخياطة ، ( وشبهه ) مما أحاط ( 5 ) كالدرع ( 6 ) المنسوج واللبد المعمول كذلك ( 7 ) ، ( وعقد الرداء ) ( 8 ) . . .
شرح
( 1 ) أي يحرم عليه الشهادة على العقد لو تنازع الزوجان في وقوع العقد وعدمه ، فلا يجوز له الشهادة وإن تحملها وهو محلّ ، وقال في المدارك ( والمشهور عموم المنع لكن دليله غير واضح ) .
( 2 ) استوجه العلامة في التذكرة اختصاص التحريم هنا بعقد وقع بين محرمين أو محرم ومحل ، وحكى عنه ولده في شرح القواعد ( إن ذلك هو المقصود من كلام الأصحاب ) ، ونفى عنه البأس في المدارك قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق إن تم ، وإلا اتجه عدم التحريم مطلقا .
( 3 ) بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ، فقال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع ) « 1 » ، وخبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السّلام ( ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى ؟ قال : أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم ، بدنة والحج من قابل ) « 2 » .
( 4 ) قد تقدم الكلام فيه .
( 5 ) بالبدن ، نقل الشهيد في الدروس عن ابن الجنيد أن حرمة المخيط من حيث كونه ضاما بالبدن ، وقد عرفت سابقا أنه لا نهي عن المخيط حتى يكون من باب الضام بالبدن أو لا ، وإنما وردت النصوص بالنهي عن الثوب والسراويل ونحوه مما تقدم ذكره .
( 6 ) وهو كل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان وكذا المدرعة ، وهو ثوب يلبس فوق القميص وفوق جميع الثياب ، ولا يبعد صدقه على العباء المتعارف الآن كما عن البعض .
( 7 ) أي مما أحاط ، والملبد هو الملحق بعضه ببعضه لا على نحو النسج ولا على نحو الخياطة .
( 8 ) لموثق سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن المحرم يعقد إزاره في عنقه ؟ قال :
لا ) « 3 » ، وحملها سيد المدارك على الكراهة لقصورها من حيث السند عن إثبات التحريم ، وضعفه ظاهر إذ الحجية لموثوق الصدور .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب كفارات الاستمتاع حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب كفارات الاستمتاع حديث 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 53 - من أبواب تروك الإحرام حديث 1 .