لكن لو فعل فلا شيء عليه ( 1 ) الإثم ، بخلاف الطيب ( 2 ) .
[ في حرمة الاكتحال والادهان والجدال والفسوق والنظر في المرأة وإخراج الدم ]
( والاكتحال بالسواد ( 3 ) والمطيب ) ( 4 ) ، لكن لا فدية في الأول ( 5 ) ، والثاني من أفراد الطيب ( 6 ) ( والادّهان ) ( 7 ) . . .
شرح
( 1 ) للأصل .
( 2 ) وسيأتي في أحكام الكفارات إنشاء اللّه تعالى .
( 3 ) كما عن المفيد والشيخ وسلار وابن إدريس وابن الجنيد وغيرهم أنه محرم للأخبار منها :
صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة ) « 1 » ، وصحيح حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا تكتمل المرأة المحرمة بالسواد ، إن السواد زينة ) 2 ، وعن الشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية والمحقق في النافع أنه مكروه لخبر هارون بن حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران ، وليكحل بكحل فارسي ) « 3 » ، بناء على إرادة الكحل الأسود من الكحل الفارسي كما قيل .
( 4 ) على المشهور ، للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا بأس أن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأما الزينة فلا ) « 4 » ، ومرسل أبان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا اشتكى المحرم عينه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب ) « 5 » .
وعن الإسكافي والشيخ في الجمل والقاضي ابن البراج أنه مكروه للأصل بعد الزعم بخروج الاكتحال بالمطيب عن استعمال الطيب عرفا : وفيه : إن لو سلم فالنص الخاص هنا كاف .
( 5 ) قال في الجواهر ( وعلى كل حال ففي المسالك لا فدية فيه على القولين ولعله للأصل ) .
( 6 ) قال في الجواهر ( ثم إن فديته فدية الطيب على الظاهر كما صرح به في المسالك ) .
( 7 ) فالادهان بما فيه طيب حال الإحرام بلا خلاف فيه للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا تمسّ شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن ) 6 ، بل يحرم عليه الأدهان به قبل الإحرام إذا بقي أثره إلى حين الإحرام للأخبار منها : -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 33 - من أبواب تروك الإحرام حديث 2 و 4 .
( 3 ) الوسائل الباب - 33 - من أبواب تروك الإحرام حديث 6 .
( 4 ) الوسائل الباب - 33 - من أبواب تروك الإحرام حديث 8 و 9 .
( 5 ) ( 5 و 6 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب تروك الإحرام حديث 2 .