تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
وتخليله ( 1 ) وزرّه ( 2 ) ونحو ذلك ( 3 ) ، دون عقد الإزار ( 4 ) ونحوه ( 5 ) فإنه جائز ، ويستثنى منه ( 6 ) الهميان ( 7 ) فعفي عن خياطته ،

[ في حرمة الطيب ]

( ومطلق الطيب ) ( 8 ) وهو الجسم ذو
شرح
( 1 ) التخليل هو جمع طرفيه ، وذهب إلى الحرمة العلامة في التذكرة والشارح في المسالك لأنه خياطة أو ملحق بها . ( 2 ) للنهي عن زرّ الثوب الذي يدخل فيه الرداء ، والنهي في أخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزره ) « 1 » . ( 3 ) مما هو ملحق بالخياطة . ( 4 ) قال في المدارك ( قال في المنتهى يجوز للمحرم أن يعقد إزاره عليه لأنه يحتاج إليه لستر العورة فيباح كاللباس للمرأة وهو حسن ) . ( 5 ) كالتخليل . ( 6 ) من المخيط . ( 7 ) قال في المنتهى ( جواز لبس الهميان قول جمهور العلماء ) ، للأخبار منها : صحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن المحرم يصير الدراهم في ثوبه ؟ قال : نعم ، ويلبس المنطقة والهميان ) « 2 » ، ويجوز شده على وسطه كما في معتبرة يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( المحرم يشدّ الهميان في وسطه ؟ فقال : نعم ، وما خيره بعد نفقته ) 3 . ( 8 ) أما أنه يحرم على المحرم الطيب شمّا وأكلا فهو في الجملة موضع وفاق ، وإنما الخلاف فيما يحرم من الطيب فذهب المفيد والمرتضى وابن بابويه والشيخ في موضع من المبسوط وابن إدريس والمحقق والعلامة وولده والشهيدان إلى تحريم الطيب بأنواعه ، وذهب الشيخ في التهذيب إلى أنه يحرم المسك والعنبر والزعفران والورس ، وأضاف في النهاية والخلاف إلى هذه الأربعة العود والكافور . واستدل القائلون بالتعميم بالأخبار الكثيرة على ذلك منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا تمسّ شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك ، واتق الطيب في طعامك ، وامسك على أنفك من الرائحة الطيبة ، ولا تمسك عنه من الريح المنتنة ، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة ) « 4 » . واحتج الشيخ في التهذيب على وجوب اجتناب الأنواع الأربعة خاصة بصحيح معاوية بن -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 35 - من أبواب تروك الإحرام حديث 2 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 47 - من أبواب تروك الإحرام حديث 1 و 4 . ( 4 ) الوسائل باب - 18 - من أبواب تروك الاحرام حديث 5 .