أعلاها ، وعقبة ذي طوى إن دخلها من أسفلها ( والحاج إلى زوال عرفة ( 1 ) ، والمعتمر مفردة إذا دخل الحرم ) ( 2 ) إن كان أحرم بها من أحد المواقيت ، وإن كان قد
شرح
- متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية ، وحدّ بيوت مكة التي كانت قبل اليوم إذا بلغت عقبة المدنيين - إلى أن قال - فاقطع التلبية ) « 1 » ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية ) 2 ، وخبر أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام ( سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية ؟ قال : إذا نظر إلى عراش مكة ، عقبة ذي طوى ، قلت : بيوت مكة ؟ قال : نعم ) 3 ، هذا وقد جمع الشهيد بين الأول والثالث بحمل الأول على من أدخلها من أعلاها ، وبالثاني على من دخلها من أسفلها ، وعن السيد والشيخ بحمل الأول على من أتاها من طريق المدينة ، وبحمل الثاني على من أتاها من طريق العراق .
( 1 ) للأخبار منها : صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس ) « 4 » وصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية ) « 5 » .
( 2 ) قيل والقائل الصدوق والمحقق في النافع كان مخيّرا في قطع التلبية عند دخول الحرم أو مشاهدة الكعبة للأخبار ، منها : صحيح عمر بن يزيد من أبي عبد اللّه عليه السّلام ( ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة ) « 6 » ، وموثق يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سأله عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية ؟ قال : إذا رأيت بيوت مكة ذي طوى فاقطع التلبية ) 7 ، وخبر مرازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل اخفافها في الحرم ) 8 ، وعليه فيكون مخيرا في هذه المواضع ، وذهب المشهور إلى أنه إذا خرج من مكة لإحرام العمرة المفردة فيقطع إذا شاهد الكعبة كما هو صريح صحيح عمر بن يزيد المتقدم ، وصحيح معاوية بن عمار عن عبد اللّه عليه السّلام ( من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد ) « 9 » ، وأما إذا كان إحرامه من أحد المواقيت فإذا دخل الحرم بحمل بقية الأخبار على ذلك جمعا بينها .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 43 - من أبواب الإحرام حديث 1 و 2 و 4 .
( 4 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب الإحرام حديث 1 .
( 5 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة حديث 4 .
( 6 ) ( 6 و 7 و 8 ) الوسائل الباب - 45 - من أبواب الإحرام حديث 8 و 3 و 6 .
( 9 ) الوسائل الباب - 45 - من أبواب الإحرام حديث 4 .