في أثناء الإحرام كره غسلها ، إلا لنجاسة ، ( والمعلمة ) ( 1 ) بالبناء للمجهول ، وهي المشتملة على لون آخر يخالف لونها حال عملها كالثوب المحوك من لونين ، أو بعده بالطرز والصبغ .
( ودخول الحمام ) ( 2 ) حالة الإحرام ، ( وتلبية المنادي ) ( 3 ) بأن يقول له :
« لبيك » ، لأنه في مقام التلبية للّه ، فلا يشرك غيره فيها بل يجيبه بغيرها من الألفاظ كقوله يا سعد ، أو يا سعديك .
شرح
- يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحلّ وإن توسخ ، إلا أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله ) « 1 » .
( 1 ) لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم ، وتركه أحبّ إليّ إذا قدر على غيره ) « 2 » ، والمعلم هو المشتمل على لون يخالف لونه ليعرف به ، وهو يشمل ما لو كان معمولا كذلك من رأس كالمحوك من لونين ، وما لو كان بعد الحياكة بالطرز والصبغ .
( 2 ) بلا خلاف فيه كما في الجواهر ، لخبر عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن المحرم يدخل الحمام ؟ قال : لا يدخل ) « 3 » ، وقد حمل النهي على الكراهة جمعا بينه وبين صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ، ولكن لا يتدلك ) 4 ، وأما التدليك فقد ورد النهي عنه في الصحيح المتقدم وفي صحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن المحرم يغتسل ؟ قال : نعم ، يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه ) « 5 » ، ولكن محمول على الكراهة للإجماع - كما في الجواهر - على جوازه ، بحيث لا يدمي ولا يسقط شعرا .
( 3 ) بأن يقول له لبيك ، لأنه في مقام التلبية للّه فلا يشرك غيره فيها ، ولصحيح حماد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى ينقضي إحرامه ، قلت : كيف يقول ؟ قال : يقول يا سعد ) « 6 » ، وهو محمول على الكراهة للمرسل عن ابن عبد اللّه عليه السّلام ( يكره للرجل أن يجيب بالتلبية إذا نودي وهو محرم ) 7 .
هامش
( 1 ) المصدر السابق حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 39 - من أبواب تروك الإحرام حديث 3 .
( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 76 - من أبواب تروك الإحرام حديث 2 و 1 .
( 5 ) الوسائل الباب - 75 - من أبواب تروك الإحرام حديث 1 .
( 6 ) ( 6 و 7 ) الوسائل الباب - 91 - من أبواب الإحرام حديث 1 و 2 .