تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
( ويجوز ) الإحرام ( في الحرير ( 1 ) والمخيط ( 2 ) للنساء ) في أصح القولين على كراهة ، دون الرجال والخناثى ( 3 ) ، ( ويجزئ ) لبس ( القباء ) ، أو القميص ( مقلوبا ) ( 4 ) بجعل ذيله على الكتفين ، أو باطنه ظاهرة من غير أن يخرج يديه من
شرح
( 1 ) قد تقدم الكلام فيه . ( 2 ) القول بالجواز هو المعروف من مذهب الأصحاب كما في المدارك ، للأخبار منها : صحيح العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين ) « 1 » ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل ؟ فقال : نعم إنما تريد بذلك الستر ) « 2 » ، ولم يخالف إلا الشيخ في النهاية حيث قال : ( ويحرم على المرأة في حال الإحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل ويحل لها ما يحل له - إلى أن قال - وقد وردت رواية بجواز لبس القميص للنساء ) ، وهو غير ظاهر في الخلاف ، وإلا فقد عرفت أنه محجوج ، ثم لم يقل أحد هنا بالكراهة ، نعم قيل بالكراهة في لبس الحرير دونه . هذا وهل لبس ثوبي الإحرام مختص بالرجل أو يعم المرأة ، فقد حكى في الجواهر عن بعض الفضلاء الثاني ، ولا ريب في ضعفه لأن ثوبي الإحرام مشروطة بكونها من جنس ما يصلي فيه ، وقد عرفت جواز لبس المخيط والحرير للنساء الكاشف عن أن ثوبي الإحرام المشروطة بما ذكر مختصان بالرجل ، فضلا عن الارتكاز الشرعي والسيرة العملية بين المسلمين المأخوذة يدا بيد إلى زمن المعصومين عليهم السّلام . ( 3 ) فعدم الجواز لأن ما خرج من النصوص هو المرأة ، وكون الخنثى امرأة مشكوك . ( 4 ) عند فقد الرداء ، وهذا الحكم مقطوع به بين الأصحاب ، للأخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فيلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء ) « 3 » ، وخبر مثنى الحناط عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( من اضطرّ إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه ) « 4 » ، وذهب ابن إدريس والفاضل والشهيد في كون المقلوب هو جعل الأعلى أسفل ، وهذا ما صرحت به رواية الحناط ، وعن جماعة تفسير المقلوب بجعل الباطن ظاهرا ، ويشهد له خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظهره لباطنه ) 5 .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 33 - من أبواب الإحرام حديث 9 . ( 2 ) الوسائل الباب - 50 من أبواب تروك الإحرام حديث 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب تروك الإحرام حديث 1 . ( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب تروك الإحرام حديث 3 و 7 .