تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
كميه ، والأول أولى وفاقا للدروس والجمع أكمل . وإنما يجوز لبس القباء كذلك ( لو فقد الرداء ) ليكون بدلا منه ، ولو أخل بالقلب ، أو أدخل يده في كمه فكلبس المخيط ( 1 ) ، ( وكذا ) يجزئ ( السراويل لو فقد الإزار ) ( 2 ) من غير اعتبار قلبه ولا فدية في الموضعين ( 3 ) . ( ويستحب للرجل ) ، بل لمطلق الذكر ( 4 ) ( رفع الصوت بالتلبية ) ( 5 ) حيث يحرم إن كان راجلا بطريق المدينة ( 6 ) ، أو مطلقا بغيرها ( 7 ) ، وإذا علت راحلته البيداء راكبا بطريق المدينة ، وإذا أشرف على الأبطح متمتعا ( 8 ) ، . . .
شرح
- واجتزأ العلامة في المختلف ويحيى بن سعيد بأحد الوجهين أخذا بالأخبار ، وقال جماعة الأولى منه الجمع بين الوجهين بقلب ظاهره مع قلب أعلاه لأسفله . ( 1 ) للنهي عنه في صحيح الحلبي المتقدم ، ولو خالف فعليه كفارة وإن صح إحرامه . ( 2 ) بلا خلاف فيه ، لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ، ولا ثوبا تدرعه ، ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ) « 1 » . ( 3 ) عند لبس القباء والسراويل عند فقد الرداء والإزار . ( 4 ) لإطلاق الأدلة الآتية . ( 5 ) لصحيح حريز عن الصادقين ( عما ) ( لما أحرم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أتاه جبرائيل عليه السّلام فقال : مر أصحابك بالعج والثج ، فالعج رفع الصوت بالتلبية ، والثج نحر البدن ) « 2 » ، ومرسلة فضالة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إن اللّه وضع عن النساء أربعا : الجهر بالتلبية والسعي بين الصفا والمروة دخول الكعبة واستلام الحجر ) « 3 » ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( ليس على النساء جهر بالتلبية ) 4 . ( 6 ) لصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد ، وإن كنت راكبا فإذا علت راحلتك البيداء ) « 5 » . ( 7 ) أي بغير طريق المدينة ، والإطلاق سواء كان راجلا أو راكبا لعموم صحيح حريز المتقدم . ( 8 ) أي إذا كان محرما بحج التمتع لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا كان -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 35 - من أبواب تروك الإحرام حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 37 - من أبواب الإحرام حديث 1 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 38 - من أبواب الإحرام حديث 1 و 5 . ( 5 ) الوسائل الباب - 34 - من أبواب الإحرام حديث 1 .