تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
يجوز أن يكون من جلد ، وصوف ، وشعر ، ووبر ما لا يؤكل لحمه ولا من جلد المأكول مع عدم التذكية ، ولا في الحرير للرجال ( 1 ) ، ولا في الشاف ( 2 ) مطلقا ( 3 ) ، ولا في النجس غير المعفو عنها في الصلاة ، ويعتبر كونهما غير مخيطين ( 4 ) ، . . .
شرح
( 1 ) لأنه مندرج تحت مفهوم صحيح حريز المتقدم ، نعم وقع الخلاف في جواز الإحرام في الحرير للنساء ، فقال المفيد وابن إدريس والفاضل ، بل نسب إلى أكثر المتأخرين الجواز ، لجواز لبسهن له في الصلاة ، وللأخبار ، منها : صحيح يعقوب بن شعيب ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : المرأة تلبس القميص تزرّه عليها ، وتلبس الحرير والخزّ والديباج ؟ قال : نعم لا بأس به ) « 1 » ، وعن الشيخ والصدوق العدم ، لصحيح العيص . عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفّازين ) « 2 » ، وهو محمول على الكراهة جمعا بينه وبين صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخزّ ، وليس يكره إلا الحرير المحض ) 3 . ( 2 ) أي الحاكي . ( 3 ) قال الشارح في المسالك ( فإطلاق عبارات الأصحاب يقتضي عدم جواز الإحرام فيه مطلقا من غير فرق بين الإزار والرداء ، وجزم الشهيد في الدروس بالمنع من الإزار الحاكي ، وجعل اعتبار ذلك في الرداء أحوط ، ولا يبعد عدم اعتباره فيه للأصل ، وجواز الصلاة فيه على هذا الوجه ) . ( 4 ) بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزره ولا تدرعه ، ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ، ولا الخفين إلا أن لا يكون لك نعلان ) « 4 » ، وصحيح زرارة عن أحدهما عليهم السّلام ( سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه ، فقال : يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه ) « 5 » ، قال سيد المدارك ( إن هذه الروايات إنما تدل على تحريم القميص والقباء والسراويل والثوب المزرّر -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 33 - من أبواب الإحرام حديث 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 33 - من أبواب الإحرام حديث 9 و 4 . ( 4 ) الوسائل الباب - 35 - من أبواب تروك الإحرام حديث 2 . ( 5 ) الوسائل الباب - 36 - من أبواب تروك الإحرام حديث 5 .