أركان ( 1 ) دون الباقي ( 2 ) ، ولم يذكر التلبية من الأفعال كما ذكرها في الدروس ، إلحاقا لها بواجبات الإحرام كلبس ثوبيه ، ( ويجوز فيها ) أي في العمرة المفردة ( الحلق ) مخيرا بينه ، وبين التقصير ( 3 ) ، . . .
شرح
- نعم ) « 1 » ، وصحيح محمد بن عيسى ( كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء ؟ وعن التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء ) 2 .
خلافا للجعفي من عدم وجوبه ، لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام ، وسعى بين الصفا والمروة فيلحق بأهله إن شاء ) « 3 » ومثله غيره ، والمشهور قد أعرضوا عنها .
وأما المتمتع بها فلا يجب فيها طواف النساء من دون مخالف معروف ، للأخبار منها :
صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( فعلى المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم ، وسعي بين الصفا والمروة ، ثم يقصّر وقد حلّ هذا للعمرة ) « 4 » . نعم حكى الشهيد في الدروس عن بعض الأصحاب أن في المتمتع بها طواف النساء كالمفردة ، لرواية سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه عليه السّلام ( إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السّلام ، وسعى بين الصفا والمروة وقصّر ، فقد حلّ له كل شيء ما خلا النساء ، فإن عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة ) « 5 » وهي ضعيفة بجهالة الراوي فلا تصلح لمعارضة ما تقدم .
( 1 ) والركن هنا ما يبطل الفعل بتركه عمدا لا سهوا ، وغيره ما يوجب الإثم بتركه عمدا ، وسيأتي البحث في ركنية هذه الأمور .
( 2 ) من أفعالها .
( 3 ) للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر ) « 6 » ، وصحيح صفوان بن يحيى عن سالم بن الفضل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 82 - من أبواب الطواف حديث 8 و 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب العمرة حديث 2 .
( 4 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب أقسام الحج حديث 1 .
( 5 ) الوسائل الباب - 82 - من أبواب الطواف حديث 7 .
( 6 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب التقصير حديث 1 .