عن العين مطلقا ( 1 ) ، ( و ) الإخراج من ( العين أفضل ) ( 2 ) وإن كانت القيمة أنفع ( 3 ) ، ( ولو كانت الغنم ) ، أو غيرها من النعم ( مرضى ) جمع ( فمنها ) ( 4 ) مع اتحاد نوع المرض ، وإلا لم يجز الأدون ( 5 ) ، ولو ماكس المالك قسّط وأخرج وسط يقتضيه ، أو القيمة كذلك ( 6 ) وكذا لو كانت كلها من جنس لا يخرج ، كالربّى . والهرم .
والمعيب ، ( ولا يجمع بين متفرق ( 7 ) في الملك ) وإن كان مشتركا ، أو مختلطا ، متّحد المسرح والمراح والمشرع ، والفحل والحالب والمحلب ( 8 ) ، بل يعتبر النصاب في كل ملك على حده ، ( ولا يفرّق بين مجتمع فيه ) أي في الملك الواحد وإن تباعد ( 9 ) بأن كان له بكل بلد شاة .
شرح
- من الزكاة ، فاشتري لهم منها ثيابا وطعاما ، وأرى أن ذلك خير لهم فقال عليه السّلام : لا بأس ) « 1 » وهو مطلق يشمل زكاة الأنعام فضلا عن قوله عليه السّلام في صحيح البرقي المتقدم ( أيما تيسر يخرج ) فهو عام يشمل زكاة الأنعام .
( 1 ) أنعاما كانت أو غيرها .
( 2 ) لخبر سعيد بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( أيشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسّمه ؟ قال : لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمر اللّه ) 2 وتقتضى الجمع بينه وبين ما تقدم يقتضي حمله على الاستحباب .
( 3 ) لأن الفقير يستطيع أن يتصرف فيها كما يشاء .
( 4 ) أي يخرج الواجب منها ، وكذا لو كانت كلها ربّى أو هرمة أو معيبة بلا خلاف فيه لأن ما دل على المنع منصرف عن هذا الفرض .
( 5 ) أي الأقل قيمة لكثرة مرضه للزوم الضرر على المستحق .
( 6 ) بحيث لو كان نصف النصاب صحيحا ونصفه معيبا ، فنصف الواجب لا بد أن يكون صحيحا ونصفه معيبا أو قيمة ذلك .
( 7 ) بلا خلاف لأن النصوص السابقة دالة على كون النصاب لمالك واحد .
( 8 ) الآلة التي يحلب فيها .
( 9 ) بلا خلاف فيه لأن النصوص الدالة على وجود النصاب عند المالك مطلقة سواء كان بينها مسافة أو لا .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث 4 و 3 .