[ وأما النقدان ]
( وأما النقدان . )
[ في شروط النقدين ]
( فيشترط فيهما النصاب ( 1 ) والسكة ) ( 2 ) وهي النقش ( 3 ) الموضوع للدلالة على المعاملة الخاصة ، بكتابة وغيرها وإن هجرت ( 4 ) فلا زكاة في السبائك ( 5 ) والممسوح ( 6 ) وإن تعومل به ، والحلّي ( 7 ) ،
شرح
( 1 ) وسيأتي الكلام فيه .
( 2 ) بلا خلاف فيه ويدل عليه صحيح علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه السّلام ( قلت له : إنه يجتمع عندي الشيء الكثير قيمته نحوا من سنة أنزكيه ؟ فقال عليه السّلام : كل ما لم يحل عليه الحول فليس فيه عليك زكاة ، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء ، قلت : وما الركاز ؟ قال عليه السّلام : الصامت المنقوش ، ثم قال : إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة ) « 1 » وموثق جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليه السّلام ( ليس على التبر زكاة ، إنما هي على الدراهم والدنانير ) 2 .
( 3 ) بلا خلاف فيه ، ثم لا فرق في النقش بين الكتابة وغيرها ، ولا بين سكة الإسلام أو الكفر كما صرح به غير واحد لإطلاق الأدلة السابقة .
( 4 ) لإطلاق النصوص .
( 5 ) لأنه غير منقوش ولصريح صحيح علي بن يقطين المتقدم .
( 6 ) لأنه غير منقوش وإن بقيت المعاملة به ، كما صرح به جماعة ، بل عن الذخيرة نسبته إلى الأصحاب مشعر بدعوى الإجماع عليه .
( 7 ) لأنها غير منقوشة ولصريح صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن الحلّى فيه زكاة ؟ قال : لا ) « 3 » ومثله غيره .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث 2 و 5 .
( 3 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث 3 .