والفرق ( 1 ) أن ولد الضأن ينزو حينئذ ، والمعز لا ينزو إلا بعد سنة ، وقيل ( 2 ) : إنما يجذع كذلك إذا كان أبواه شابّين ، وإلا لم يجذع إلى ثمانية أشهر ، ( ولا تؤخذ الرّبى ) ( 3 ) بضم الراء وتشديد الباء ، وهي الوالدة من الأنعام ( 4 ) عن قرب إلى خمسة عشر يوما ( 5 ) لأنها نفساء ، فلا تجزي وإن رضي المالك ، نعم لو كانت جمع ربّي لم يكلّف غيرها ( 6 ) ، ( ولا ذات العوار ) بفتح العين وضمها ( 7 ) مطلق العيب ، ( ولا )
شرح
( 1 ) وهو مأخوذ من صحيح حماد الوارد في الهدي ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي ، فقال عليه السّلام : الجذع من الضأن ، قلت : فالمعز ؟
قال عليه السّلام : لا يجوز الجذع من المعز ، قلت : ولم ؟ قال عليه السّلام : لأن الجذع من الضأن يلقح ، والجذع من المعز لا يلقح ) « 1 » .
( 2 ) فعن ابن الأعرابي أنه يجذع لسنة إذا تولد من هرمين ، ويجذع لسبعة أشهر إذا تولد من شابين ، وقيل إذا تولد من هرمين فيجذع لثمانية أشهر ، وقيل إذا كان من ثني وثنية فابن ستة أشهر ، وإذا كان من ثني وهرمة فلسبعة أشهر وإذا كان من هرمين فابن ثمانية .
( 3 ) لصحيح عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( ليس في الأكيلة ، ولا في الرّبى التي تربي اثنين ، ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة ) « 2 » وموثق سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا تؤخذ الأكولة ، والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم ، ولا والدة ، ولا الكبش الفحل ) 3 .
( 4 ) قال في الجواهر ( هذا التعميم لم نجده لغيره صريحا ، كما اعترف به بعضهم إذ كتب اللغة تفسره بالشاة ، أو بها وبالماعز ، وربما جاء في الإبل ) .
( 5 ) قال في مجمع البحرين ( هي الشاة التي تربى في البيت من الغنم لأجل اللبن ، وقيل هي الشاة القريبة العهد بالولادة ، وقيل هي الوالدة ما بينها وبين خمسة عشر يوما ، وقيل بينها وبين عشرين ، وقيل بينها وبين شهرين ) وتفسير الرّبى بأنها تربي اثنين كما في صحيح عبد الرحمن ليس له موافق في كتب أهل اللغة ولا في كتب الفقهاء إلا ما في كشف الغطاء كما اعترف بذلك صاحب الجواهر ، ولعله من تفسير الراوي ولذا أعرض عنه الفقهاء .
( 6 ) أي لو كان النصاب كله كذلك فتجزي كما صرح بذلك غير واحد لإطلاق الأدلة السالمة عن معارضة ما هنا بعد انصرافه إلى غير هذا الفرض .
( 7 ) وقيل يجوز الكسر .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب ذبح الهدي حديث 4 .
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب زكاة الأنعام حديث 1 و 2 .