دون العشرين ، ولا فيما دون أربعة بعدها . بل يعتبر الزائد أربعة أربعة أبدا ،
[ في نصاب الفضة ]
( ونصاب الفضة ) الأول ( مائتا درهم ) ( 1 ) ، والدرهم نصف المثقال وخمسة ( 2 ) ، أو ثمانية وأربعون حبة شعير متوسطة ( 3 ) ، وهي ( 4 ) ستة دوانيق ، ( ثم أربعون درهما ) ( 5 ) بالغا من بلغ ، فلا زكاة فيما نقص عنهما .
شرح
( 1 ) بلا خلاف فيه للأخبار منها : صحيح ابن بشار سألت أبا الحسن عليه السّلام ( في كم وضع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الزكاة ؟
فقال عليه السّلام : في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، وإن نقصت فلا زكاة فيها ) « 1 » .
( 2 ) بلا خلاف فيه لقاعدة أن كل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل شرعية فالدرهم سبعة أعشار المثقال ، وخمسة أعشار هي النصف ، والعشران خمس .
( 3 ) اعلم أن الدانق هو ثمان حبات من أواسط حب الشعير في العظم والصفر والرزانة والخفة وهذا مما لا إشكال فيه هذا من جهة ومن جهة أخرى قال العلامة في المنتهى ( الدراهم في بدء الإسلام كانت على صنفين بغلية وهي السود ، وطبرية ، وكانت السود كل درهم منها ثمانية دوانيق ، والطبرية أربعة دوانيق فجمعا في الإسلام وجعلها درهمين متساويين ، وزن كل درهم منها ستة دوانيق ، فصار وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل بمثقال الذهب ، وكل درهم نصف مثقال وخمسه ) وفي التحرير مثله - إلى أن قال - ( وكل درهم نصف مثقال وخمسه ، وهو الدرهم الذي قدّر به النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم المقادير الشرعية في نصاب الزكاة والقطع ومقدار الديات والجزية وغير ذلك ، والدانق ثماني حبات من أواسط حب الشعير ) انتهى . فإذا كان الدانق ثماني حبات والدرهم ستة دوانيق فيكون الدرهم ثماني وأربعين حبة من أواسط حبات الشعير .
( 4 ) أي ثماني وأربعون حبة شعير .
( 5 ) وهو النصاب الثاني ويدل عليه أخبار منها : موثق الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الورق في كل مائتين خمسة دراهم ، ولا في أقل من مائتي درهم شيء وليس في النيف شيء حتى يتم أربعون ، فيكون فيه واحد ) « 2 » وموثق زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السّلام ( فإذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستة دراهم ، فإذا بلغت ثمانين ومائتين درهم ففيها سبعة دراهم ، وما زاد فعلى هذا الحساب وكذلك الذهب ) 3 .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث 3 .
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث 7 و 10 .