وزكاته إعارته ( 1 ) استحبابا ولو اتّخذ المضروب بالسّكة آلة للزينة ( 2 ) وغيرها لم يتغير الحكم ( 3 ) ، وإن زاده ( 4 ) ، أو نقصه ما دامت المعاملة به على وجهه ممكنة ( 5 ) ، ( والحول ) ( 6 ) وقد تقدم
[ في نصاب الذهب ]
( فنصاب الذهب ) ( 7 ) الأول ( عشرون دينارا ) كلّ واحد مثقال ( 8 ) ، وهو ( 9 ) درهم وثلاثة أسباع درهم ( 10 ) ( ثم أربعة دنانير ) فلا شيء فيما
شرح
( 1 ) لمرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( زكاة الحلي أن يعار ) « 1 » وهو محمول على الاستحباب جمعا بينه وبين ما تقدم من نفي الزكاة فيه .
( 2 ) إذا بقي عنوان المضروب باقيا وأمكن التعامل به .
( 3 ) للاستصحاب .
( 4 ) أي الاتخاذ للزينة قد زاده قيمة أو أحدث فيه نقصا فنقصت قيمته .
( 5 ) وإلا فلو خرج عن التعامل فلا زكاة لانتفاء موضوعها .
( 6 ) بلا خلاف فيه ويدل عليه صحيح ابن يقطين المتقدم ( كل ما لم يحل عندك عليه حول فليس عليك فيه زكاة ) « 2 » ومثله غيره من النصوص .
( 7 ) للذهب نصابان الأول : عشرون دينارا وفيه نصف دينار للأخبار منها : صحيح الحسين بن بشار عن أبي الحسن عليه السّلام ( وفي الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار ، وإن نقص فلا زكاة فيها ) « 3 » وموثق علي بن عقبة وعدة من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليه السّلام ( ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء ، فإذا كملت العشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة ) 4 ، والنصاب الثاني أربعة دنانير ويدل عليه خبر ابن عقبة المتقدم ومثله غيره .
( 8 ) ويشهد له جملة من النصوص منها خبر ابن عقبة المتقدم ، والمراد بالمثقال هو الشرعي ، وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، وقد نسبه في المستند إلى جماعة ، وقال ابن الأثير في نهايته ( المثقال يطلق في العرف على الدينار خاصة ، وهو الذهب الصنمي عن ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ) ولذا كان المثقال الصيرفي أربع وعشرين حبة والشرعي ثمان عشرة حبة .
( 9 ) أي المثقال الشرعي .
( 10 ) لما تقدم في مبحث الكر من أن كل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل شرعية ، فيكون المثقال الشرعي درهما وثلاثة من سبعة من الدرهم .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث 2 .
( 2 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث 2 .
( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث 3 و 5 .