تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠

[ في ما يجزئ عن غيره وما لا يجزئ ]

( ويجزئ ) في الشاة الواجبة في الإبل والغنم ( الجذع من الضأن ) ( 1 ) وهو ما كمل سنّه سبعة أشهر ( 2 ) ، ( والثنيّ من المعز ) وهو ما كمل سنّه سنة ( 3 ) ، . . .
شرح
- وذهب المشهور إلى عدم الوجوب لصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قلت : فإن وهبه قبل حله بشهر أو بيوم ، قال : ليس عليه شيء أبدا ، - إلى أن قال - قلت له : فإن أحدث فيها قبل الحول ، قال عليه السّلام : جائز ذلك له ، قلت : إنه فرّ بها من الزكاة ، قال عليه السّلام : ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها ) « 1 » وفي خبر آخر ( وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق اللّه الذي يكون فيه ) « 2 » ، فلا بد من حمل الأخبار الدالة على الزكاة على الاستحباب . ( 1 ) المشهور على أن ما يؤخذ في الغنم والإبل هو الجذع من الضأن ، والثني من المعز لما روته العامة ( أتانا مصدق رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وقال : نهينا أن نأخذ المراضع ، وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنية ) « 3 » وكونه من طرق العامة لا يضر بعد عمل الأصحاب به ، ومرسل الغوالي عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ( أنه أمر عامله أن يأخذ الجذع من الضأن والثني من المعز ، قال : ووجد ذلك في كتاب علي عليه السّلام ) « 4 » وعن جماعة كفاية ما يسمى بشاة ، ومنهم أبو العباس في الموجز والصيمري في شرحه والبحراني في حدائقه ناسبا له إلى جماعة من أفاضل متأخري المتأخرين ومال إليه الأردبيلي وسيد المدارك والخراساني لإطلاق الأدلة . ( 2 ) وهذا ما ذهب إليه بنو حمزة وإدريس وزهرة ، والشهيد في الدروس والبيان وحكاه في الحيوان قولا لمرسل الصدوق الوارد في الهدي ( ويجزي من المعز والبقر الثني ، وهو الذي له سنة ودخل في الثانية ، ويجزئ من الضأن الجذع لسنة ) وبقرينة المقابلة يعلم بكون الجذع ما كان له أقل من سنة . وذهب المشهور إلى أن الجذع ما كمل له سنة واحدة ودخل في الثانية وهو الموافق لقول أهل اللغة منهم الصحاح والقاموس والمصباح المنير . ( 3 ) كل من قال إن الجذع ما كمل سنّه سبعة أشهر قال بأن الثني ما كمل له سنة ودخل في الثانية ، وأما مشهور الفقهاء وأهل اللغة ذهبوا إلى أنه ما كمل له سنتان ودخل في الثالثة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث 1 . ( 3 ) سنن أبي داود ج 2 ص 138 . ( 4 ) غوالي اللئالي ج 2 ص 230 حديث 10 .