( المريضة ) كيف كان ( 1 ) ، ( ولا الهرمة ) ( 2 ) المسنة عرفا ، ( ولا تعدّ الأكولة ) ( 3 ) بفتح الهمزة وهي المعدّة للأكل ، وتؤخذ مع بذل المالك لها لا بدونه ، ( ولا ) فحل ( الضّراب ) وهو المحتاج إليه لضرب الماشية عادة ، فلو زاد كان ( 4 ) كغيره في العدّ أما الإخراج فلا مطلقا ( 5 ) ، وفي البيان أوجب عدّها ( 6 ) مع تساوي الذكور والإناث ، أو زيادة ، أو زيادة الذكور دون ما نقص وأطلق ( 7 ) .
( وتجزي القيمة ) ( 8 ) . . .
شرح
( 1 ) أي مهما كان المرض .
( 2 ) والحكم بالمنع من أخذ هذه الثلاثة مذهب الأصحاب بل في المنتهى : إنه لا يعرف فيه خلافا لصحيح محمد بن قيس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ) « 1 » وأما المريضة للإجماع .
( 3 ) أي لا تعدّ في النصاب لصحيح عبد الرحمن المتقدم ، وكذا فحل الغراب .
( 4 ) أي الزائد عن حاجة الغنم ، ولم يذهب إليه غير الشارح كما في الجواهر .
( 5 ) سواء زاد عن حاجة الغنم أو لا ، وعدم الأخذ لموثق سماعة المتقدم والمشهور على جواز إخراجه إن بذله المالك ، لأنه مع البذل يسقط حق مراعاته .
( 6 ) أي عدّ الفحول ، إذا كان النصاب كله فحولا أو معظمه ، أو تساوت الفحول مع الإناث دون نقص فلا تعدّ .
( 7 ) أي لم يقيد الحكم بحاجة الغنم إلى هذه الفحول .
( 8 ) أما في غير الانعام فلا خلاف فيه لصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام ( سألته عن الرجل يعطي من زكاته ، عن الدراهم دنانير وعن الدنانير ، دراهم بالقيمة ، أيحلّ ذلك ؟
قال عليه السّلام : لا بأس ) « 2 » وصحيح البرقي ( كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام : هل يجوز . جعلت فداك . أن يخرج ما يجب في الحرث من الحنطة والشعير ، وما يجب في الذهب دراهم بقيمة ما يسوى ، أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شيء ما فيه ؟ فأجابه عليه السّلام : أيما تيسّر يخرج ) 3 .
وأما في الأنعام فالمشهور على ذلك لدعوى إجماع الشيخ في الخلاف ، ورده المحقق في المعتبر وقال تبعا للمفيد في المقنعة بعدم جواز إخراج القيمة في زكاة الأنعام ويرده خبر يونس بن يعقوب المردي في قرب الإسناد ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : عيال المسلمين أعطيهم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب زكاة الأنعام حديث 2 .
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث 2 و 1 .