تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
وابتداء حول السخال ( بعد غنائها بالرعي ) ( 1 ) ، لأنها زمن الرضاع من مال المالك وإن رعت معه ( 2 ) ، وقيده المصنف في البيان بكون اللبن عن معلوفة ، وإلا فمن حين النّتاج ، نظرا إلى الحكمة في العلف وهو الكلفة على المالك ، وقد عرفت ضعفه ( 3 ) ، واللبن مملوك على التقديرين وفي قول ثالث أن مبدأه النّتاج مطلقا ( 4 ) ، وهو المروي صحيحا فالعمل به متعيّن ،

[ في ما لو ثلم النصاب قبل الحول ]

( ولو ثلم النصاب قبل ) تمام ( الحول ) ولو بلحظة ( فلا شيء ) لفقد الشرط ( 5 ) ، ( ولو فرّ به ) ( 6 ) من الزكاة على الأقوى ( 7 ) ، وما فاته به من الخير أعظم ممّا أحرزه من المال ، كما ورد في الخبر .
شرح
( 1 ) كما هو خيرة المصنف هنا والفاضل والكركي والقطيفي لعدم صدق السوم قبله ، وذهب المشهور إلى أن بداية حول السخال من حين النتاج للأخبار . منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( ليس في صغار الإبل شيء حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج ) « 1 » وخبره الآخر عنه عليه السّلام ( ليس في صفار الإبل والبقر والغنم شيء إلا ما حال عليه الحول عند الرجل ، وليس في أولادها شيء حتى يحول عليها الحول ) « 2 » وهو ظاهر من حين النتاج ، ولعدم صدق المعلوفة عرفا على المرتضعة من لبن أمها ، سواء كانت أمها سائمة أو معلوفة ، وهو الأقوى ، وذهب المصنف في البيان إلى التفصيل بين المرتضعة من سائمة فحولها من حين النتاج ، وبين المرتضعة من معلوفة فحولها من حين السوم لعدم زيادة الفرع على أصله ولصدق المعلوفة عليها ، وفيه ما قد عرفت من عدم الصدق . ( 2 ) أي مع الرضاع . ( 3 ) لأن المدار على صدق اسم المعلوفة لا على الحكمة . ( 4 ) سواء كانت مرتضعة من سائمة أو معلوفة . ( 5 ) وهو وجود النصاب في تمام الحول كما هو ظاهر الأخبار ، وهذا مما لا خلاف فيه ولا إشكال . ( 6 ) أي بالنقص . ( 7 ) قيل تجب الزكاة لو أحدث النقص فرارا كما عن المرتضى والشيخ لموثق من معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قلت له : الرجل يجعل لأهله الحلي . إلى أن قال . قلت له : فإنه فرّ به من الزكاة ، قال عليه السّلام : إن كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة ، وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة ) « 3 » ومثله غيره .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب زكاة الأنعام حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب زكاة الأنعام حديث 5 . ( 3 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب زكاة الذهب والفضّة حديث 6 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 29 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي