تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
ففي ابتداء حوله ( 1 ) مطلقا ( 2 ) ، أو مع إكماله النصاب الذي بعده ، أو عدم ابتدائه حتى يكمل الأول ( 3 ) فيجزي الثاني لهما ، أوجه . أجودها الأخير فلو كان عنده أربعون شاة فولدت أربعين لم يجب فيها شيء وعلى الأول ( 4 ) فشاة عند تمام حولها ، أو ثمانون ( 5 ) فولدت اثنين وأربعين ( 6 ) فشاة للأولى خاصة ( 7 ) ، ثم يستأنف حول الجميع بعد تمام الأول ( 8 ) ، وعلى الأولين ( 9 ) تجب أخرى عند تمام حول الثانية .
شرح
- مستقلا فتارة يكون عدد السخال مكملا للنصاب الثاني مع ضميمة الأمهات وأخرى العدم ، فعلى الثاني لا يجب في السخال شيء عن تمامية حول الأمهات وعليه استئناف حول للجميع حينئذ . وعلى الأول فهل يعتبر استئناف حول للجميع ويهدم حول الأمهات أو يعتبر الحول للجميع بعد تمامية حول الأمهات ، وهو الذي قال به الفخر والشهيدان وسيد المدارك والبهبهاني وصاحب الرياض والبحراني وصاحب الجواهر لوجود المقتضي من وجوب إخراج زكاة الأمهات عند تمام حولها ، وانتفاء المانع لأنه متى وجب إخراج زكاتها منفردة امتنع اعتبارها منضمة إلى السخال في ذلك الحول . ( 1 ) حول نصاب السخال غير المستقل . ( 2 ) سواء كان مكملا مع الأمهات للنصاب الثاني أو لا . ( 3 ) وهو حول الأمهات . ( 4 ) أي الوجه الأول . ( 5 ) هذا مثال لما كان النتاج مكملا للنصاب الثاني ، بخلاف المثال المتقدم فإن النتاج غير مكمل للنصاب الثاني . ( 6 ) فرضه بهذا العدد مع أنه بواحد وأربعين يكمل النصاب الثاني ، لأنه إذا أخرج شاة لنصاب الأمهات فيبقى الباقي بعدد النصاب الثاني . ( 7 ) أي شاة للأمهات فقط بناء على الوجه الأخير . ( 8 ) أي بعد تمام حول الأمهات . ( 9 ) أي الوجهين الأولين ، أما على الوجه الأول من ابتداء حول السخال من حينه فواضح لأن الأمهات ثمانون وفيها شاة بعد تمامية حولها ، والسخال اثنان وأربعون وفيها شاة أيضا بعد تمامية حولها أيضا ، وأما على الوجه الثاني فتجب شاة بعد تمامية حول السخال ، لأن السخال وإن كانت مكملة للنصاب الثاني مع ضميمة الأمهات ، لكن هي نصاب مستقل وقد عرفت لا بدية إجراء حول لها إذا كانت نصابا مستقلا ، نعم لو كانت السخال غير نصاب مستقل وهي مكملة للنصاب الثاني مع ضميمة الأمهات فتجري الوجوه الثلاثة المتقدمة .