ففي ابتداء حوله ( 1 ) مطلقا ( 2 ) ، أو مع إكماله النصاب الذي بعده ، أو عدم ابتدائه حتى يكمل الأول ( 3 ) فيجزي الثاني لهما ، أوجه . أجودها الأخير فلو كان عنده أربعون شاة فولدت أربعين لم يجب فيها شيء وعلى الأول ( 4 ) فشاة عند تمام حولها ، أو ثمانون ( 5 ) فولدت اثنين وأربعين ( 6 ) فشاة للأولى خاصة ( 7 ) ، ثم يستأنف حول الجميع بعد تمام الأول ( 8 ) ، وعلى الأولين ( 9 ) تجب أخرى عند تمام حول الثانية .
شرح
- مستقلا فتارة يكون عدد السخال مكملا للنصاب الثاني مع ضميمة الأمهات وأخرى العدم ، فعلى الثاني لا يجب في السخال شيء عن تمامية حول الأمهات وعليه استئناف حول للجميع حينئذ . وعلى الأول فهل يعتبر استئناف حول للجميع ويهدم حول الأمهات أو يعتبر الحول للجميع بعد تمامية حول الأمهات ، وهو الذي قال به الفخر والشهيدان وسيد المدارك والبهبهاني وصاحب الرياض والبحراني وصاحب الجواهر لوجود المقتضي من وجوب إخراج زكاة الأمهات عند تمام حولها ، وانتفاء المانع لأنه متى وجب إخراج زكاتها منفردة امتنع اعتبارها منضمة إلى السخال في ذلك الحول .
( 1 ) حول نصاب السخال غير المستقل .
( 2 ) سواء كان مكملا مع الأمهات للنصاب الثاني أو لا .
( 3 ) وهو حول الأمهات .
( 4 ) أي الوجه الأول .
( 5 ) هذا مثال لما كان النتاج مكملا للنصاب الثاني ، بخلاف المثال المتقدم فإن النتاج غير مكمل للنصاب الثاني .
( 6 ) فرضه بهذا العدد مع أنه بواحد وأربعين يكمل النصاب الثاني ، لأنه إذا أخرج شاة لنصاب الأمهات فيبقى الباقي بعدد النصاب الثاني .
( 7 ) أي شاة للأمهات فقط بناء على الوجه الأخير .
( 8 ) أي بعد تمام حول الأمهات .
( 9 ) أي الوجهين الأولين ، أما على الوجه الأول من ابتداء حول السخال من حينه فواضح لأن الأمهات ثمانون وفيها شاة بعد تمامية حولها ، والسخال اثنان وأربعون وفيها شاة أيضا بعد تمامية حولها أيضا ، وأما على الوجه الثاني فتجب شاة بعد تمامية حول السخال ، لأن السخال وإن كانت مكملة للنصاب الثاني مع ضميمة الأمهات ، لكن هي نصاب مستقل وقد عرفت لا بدية إجراء حول لها إذا كانت نصابا مستقلا ، نعم لو كانت السخال غير نصاب مستقل وهي مكملة للنصاب الثاني مع ضميمة الأمهات فتجري الوجوه الثلاثة المتقدمة .