تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
الثاني فيكون الثاني عشر من الأول ، فله استرجاع العين لو اختلت الشرائط ( 1 ) فيه ( 2 ) مع بقائها ، أو علم القابض بالحال ( 3 ) كما في دفع متزلزل ( 4 ) ، أو معجل ( 5 ) أو غير مصاحب للنية ( 6 ) .

[ في حول السخال ]

( وللسخال ) ( 7 ) وهي الأولاد ( حول بانفرادها ) إن كانت نصابا مستقلا ( 8 ) بعد نصاب الأمهات ( 9 ) كما لو ولدت خمس من الإبل خمسا ، أو أربعون من البقر أربعين ، أو ثلاثين ، أما لو كان ( 10 ) غير مستقل ( 11 ) . . .
شرح
- لأن ما دل على اعتبار السوم وغيره في الحول ظاهر في تمام الحول فالجمع بينه وبين هذا الخبر بحمل هذا الخبر على الوجوب المتزلزل ، وذهب سيد المدارك والإيضاح وهو المنسوب إلى ظاهر الفتاوى إلى الوجوب المستقر عند مضي أحد عشر شهرا لظاهر الخبر المتقدم وهو الأقوى . وفائدة النزاع أنه على الوجوب المستقر يكون الشهر الثاني عشر من السنة المقبلة ، وعلى الوجوب المتزلزل يكون الشهر من السنة الأولى . ( 1 ) شرائط الزكاة . ( 2 ) في الشهر الثاني عشر . ( 3 ) فإذا علم القابض باختلال الشرائط في الشهر الثاني عشر فيجب عليه أن يتحفظ على العين ليردها إلى مالكها . ( 4 ) كما في البيع الفضولي فيجب على المشتري التحفظ على العين حتى يأذن المالك . ( 5 ) كما لو دفع المالك الزكاة دينا للفقير قبل تمامية الحول ، فله استرجاع العين مع بقائها وقيمتها عند تلفها . ( 6 ) فيجوز للمالك إرجاع العين حينئذ مع بقائها ، وقيمتها عند تلفها . ( 7 ) السخل هو ولد الغنم إلا أن المراد منه هنا مطلق الولد من الأصناف الثلاثة ولو تغليبا . ( 8 ) بلا خلاف فيه وقال في الجواهر ( ويقتضيه الأخذ بإطلاق دليل الزكاة بالنسبة إلى كل منهما من دون مانع عنه ) . ( 9 ) أي بلغوا نصابا مستقلا بعد نصاب الأمهات من دون عدّ الأمهات معها ، لا أن حولهم يبتدأ بعد حول الأمهات . ( 10 ) أي نصاب السخال . ( 11 ) اعلم أن السخال إما أن تكون في أول حول الأمهات وإما في الأثناء ، وعلى الأول فلا إشكال في اعتبار المجموع ، وعلى الثاني فإن كانت السخال نصابا مستقلا فلا إشكال في اعتبار نصابها على حدة بعد اعتبار نصاب الأمهات كذلك ولكل حوله وإن لم تكن نصابا